أقضية رسول الله (ص) و أحكامه - صفحه 74

فهو له ۱  .
2 ـ وعن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قالا : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : من أحيى أرضاً مواتاً فهي له ۲  .

باب حدّ حريم البئر ، والعين ، والطريق

1 ـ عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعاً ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعاً ، وما بين العين إلى العين ـ يعني القناة ـ خمسمائة ذراع ، والطريق يتشاحّ عليه أهله فحدّه سبعة أذرع ۳  .
2 ـ ورواه مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ۴  .

باب النهي عن بيع فضول الماء والكَلاَ

1 ـ عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يمنع نفع الشيء ، وقضى (صلى الله عليه وآله) بين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كَلاَ ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ۵  .
2 ـ وعن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ(عليهم السلام) : قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : من باع فضل الماء منعه الله فضله يوم القيامة ۶  .

1.الكافي : ۵ / ۲۷۹ ح۳ .

2.تهذيب الأحكام : ۷ / ۱۸۰ ح۶۷۳ ـ الكافي : ۵ / ۳۷۹ ح۴ .

3.الكافي : ۵ / ۲۹۶ ح۸ ـ تهذيب الأحكام : ۷ / ۱۷۲ ح۶۴۳ ـ الجعفريّات : ۲۷ ح۳۰ .

4.الكافي : ۵ / ۲۹۵ ح۲ ـ تهذيب الأحكام : ۷ / ۱۷۱ ح۶۴۲ .

5.الكافي : ۵ / ۲۹۴ ح۶ .

6.الجعفريّات : ۲۱ ح۸ .

صفحه از 105