دفاع از حديث(5) - صفحه 146

كان داخلاً تحت عموم ادلّة التحريم والكراهة الذاتيّين.
والظاهر فى القسم الأول الاكتفاء بمجرد المظنّة من قول فقيه او من غيره فضلاً عن الرواية الضعيفة بل الاحتمال القوى كاف لانّ طريق الاحتياط فى تحصيل رجحان الخصوصيّة حجّة شرعيّة كما هو كذلك فيما يحتمل الوجوب والحرمة، والقسم الثانى ويقع فى الآداب والرواجح الغير المشروطة بالنّية ملحق بسابقه، الثالث والرابع لايثبتان الاّ بحجة ولو رواية ضعيفة لدخولها فى ادّلة السنن، وامّا القسم الخامس فيحتمل فيه ذلك نظراً الى انّ الرواية الضعيفة لما استفيد انّها حجّة فى السنن والاداب والمكروهات ارتفع احتمال التشريع بوجود الدليل ويقوّى الحاقه بالقسم الاتى لانّ الخبر الضعيف لاينهض فى تخصيص القاعدة المستفادة من الادلّة ورفع التّشريع انّما هو فى الاقسام الادلّة، واما السادس فلاينبغى الشك فى مساوات لسائر الاحكام ولايعتمد فيه على ضعف الأخبار. ۱

چهار: سخن آخوند خراسانى:

ثم انّه لايبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب مابلغ عليه الثواب فانّ صحيحة هشام بن سالم المحكيّة عن المحاسن عن أبي عبداللّه ـ عليه السلام ـ قال: «من بغله عن النبي(ص) شىء من الثواب فعمله كان اجر ذلك له و ان كان رسول اللّه(ص) لم يقله» ظاهرة فى انّ الاجر كان مترتّباً على نفس العمل الّذى بلغه عنه(ص) انّه ذو ثواب وكون العمل متفرّعاً على البلوغ وكونه الداعى إلى العمل غير موجب لان يكون الثواب انّما يكون مترتّباً عليه فيما اذا اتى برجاء انّه مأمور به وبعنوان الاحتياط بداهة ان الداعى الى العمل لايوجب له وجهاً و عنواناً يؤتى به ذلك الوجه والعنوان.

1.كشف الغطاء، جعفركاشف الغطاء، ص۴۳

صفحه از 160