جهود أهل البيت (ع) في الحفاظ علي السنّة الشريفة - صفحه 97

روى عنك رواية ، قال: «وما هي؟» قلتُ: روى أنَّ السنّة فريضة ، فقال: «أين يذهب ، أين يذهب؟! ليس هكذا حدّثته ، إنّما قلتُ: من صلّى فأقبل على صلاته ، لم يحدّث نفسه فيها ، أو لم يَسْهُ فيها ، أقبل الله عليه ما أقبل عليها ، فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها ، وإنّما أُمرنا بالسنّة; ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة». ۱
الثانية: ما رواه زرارة بن أعين عن أخيه حمران ، قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام : «إنَّ في كتاب عليّ عليه السلام إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم».
قال زرارة: قلتُ له: هذا ما لا يكون ، اتّقاك ، عدوّ الله أقتدي به؟!
قال حمران: كيف اتّقاني؟ وأنا لم أسأله؟ هو الذي ابتدأني ، وقال: «إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم» كيف يكون هذا منه تقيّةً؟
قال زرارة: قلتُ: اتقاك ، هذا ممّا لا يجوز.
حتى قضي أنّا اجتمعنا عند أبي عبدالله عليه السلام فقال له حمران: أصلحك الله ، حدّثتُ هذا الحديثَ الذي حدّثتني به: أنَّ في كتاب عليّ عليه السلام إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم ، فقال ۲ : هذا ما لايكون ، عدوّ الله فاسق لا ينبغي لنا أن نقتدي به ، ولا نصلّي معه.
فقال أبو عبدالله عليه السلام : «في كتاب عليّ عليه السلام : «إذا صلّوا الجمعة في وقت فصلّوا معهم ، ولا تقومَنَّ من مقعدك حتى تصلّي ركعتين أخريين».
فقلتُ: فأكون قد صليتُ أربعاً لنفسي ، لم أقتد به ،
فقال عليه السلام : «نعم». فسكتُّ ، وسكتَ صاحبي ، ورضينا. ۳

1.(الكافي) ، ۳/۳۶۳ باب ما يقبل من صلاة الساهي ، الحديث ۱.

2.يعني زرارة.

3.(الوافي) ، الفيض الكاشاني ، باب صفة صلاة الجمعة مع العامّة من أبواب الصلاة الحديث:۲ (تهذيب الأحكام) ، الطوسي ۳/۲۸ الباب ۳ أحكام الجماعة وأقلّ الجماعة ، الحديث ۸.

صفحه از 100