الحشويّة الأميريّون - صفحه 17

مجمعةٌ على أنّ الأمراء والسلاطين إنّما تجب طاعتهم في ما علم بالدليل أنّه حقّ وصوابٌ، وذلك الدليل ليس إلا الكتاب والسنّة ۱ .
فمع هذا فإنّ الحَشْوِيَّة الأميريّين يقدّسون الاُمراء ، بحيث يبرّرون كلّ مخالفاتهم أو يسكتون عنها ، بل يتّهمون من يُحاول الاعتراض عليهم .
وأمّا من يُخالفهم وينبذهم ويعترض عليهم فعلاً ، فهو زنديق ، خارجيّ على الإمام!.
ويستندون إلى مروّيات أثبتوها في كتبهم لا دلالة لها على ما يهوون ، أو هي ساقطة لمخالفتها للحقّ .
ومنها قوله صلى الله عليه وآله : «من أطاع أميري . .»۲.
ولا دلالة في الحدليث على طاعة مطلق الاُمراء ، وإنّما أُمراء النبي صلى الله عليه وآله خاصّة الذين عيّنهم ونصبَهم . ولا ريبَ في وجوب طاعة من ينصبه المعصوم، وعدم جواز مخالفته ، بخلاف من نصبه الخليفة المتغلّب ، أو تغلّب هو على رقاب الناس .
مع أنّ المنصوب من قبل المعصوم لاتصدر منه المخالفة للشرع ولا المعصية ، ولو أقدم على معصية فإنّ الأدلّة الشرعية تخصّص وجوب إطاعته ، ولا تشمل حالة عصيانه ، فإنّ اللَّه لا يُطاع من حيث يُعصى .
فكيف تجب طاعة من لم ينصبه المعصوم ، مطلقاً!.
وكذا حديث عبادة : بايعنا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله على السمع والطاعة . . . وعلى أن لانُنازع الأمر أهله ، وعلى أن نقول بالحقّ أينما كان ، ولانخاف في اللَّه لومة لائم ۳ .

1.تفسير المنار (۴/۱۸۴)

2.البخاري -الأحكام- (۱۳ / ۱۱۱) و-الجهاد- (۶ / ۱۱۶) ومسلم -الإمارة- (۳ /۱۴۶۶ - ۱۴۷۱)

3.البخاري - الفتن - (۱۳ / ۵) و - الأحكام - (۱۳ / ۱۹۲) ح ۷۱۹۹ والموطأ لمالك (۲/۴۴۵) ومسلم - الإمارة - (۳ / ۱۴۷۰) ح ۱۷۰۹ وابن ماجه - الجهاد - (۲/۹۵۷) ح ۲۸۶۶ والنسائي - البيعة- (۷ / ۱۳۸) ومسند أحمد (۳ / ۱۴۱) . انظر الشريعة للآجري (۱ / ۳۷۷) ح ۶۶ و۶۷

صفحه از 88