الحشويّة الأميريّون - صفحه 26

وقد بوّب البخاري في أبواب القضاء «باب هدايا العمّال» وذكر فيه حديث ابن اللتيبة المشهور ۱ .
أقول : وبوّب مسلم في صحيحه من كتاب الإمارة: «باب تحريم هدايا العمّال» وبوّب الهيثمي ، في كتاب الأحكام «باب هدايا الاُمراء» وأوردها فيه ۲ وكذلك المتّقي الهندي ۳ .
وروى بلفظ «سحتٌ» بدل «غلول» ۴ .
وروي عن عليّ عليه السلام موقوفاً وبلفظ :«هديّة الاُمراء غلول» ۵ .
وعن أبي يعلىْ : «هدايا العمّال حرامٌ كلّها» ۶ .
ومع أنّ الهدايا هي ما يقدّمه الناسُ إلى الاُمراء مجّاناً ، ومن أموالهم الخاصّة ، فقد ورد فيها هذه الإطلاقات بأنّها «غلول» و «سحتٌ» و«حرامٌ» بما لا يقبل التأويل .
ولا شكّ ، لأنّ في ذلك دعماً لجانبهم وتأييداً لسلطتهم ، وإعانة لشوكتهم ، فكيف لو كان المدفُوع إليهم من أموال اللَّه ، وحقوق الفقراء والصدقات التي لها مصارف ومواضع خاصّة ، عيّنها اللَّه تعالى في محكم كتابه؟.
فإنّ اللازم صرفها إلى مواضعها عملاً بكتاب اللَّه وسُنّة رسوله ، وعدم جواز تسليط الاُمراء عليها ، إلّا إذا علم إيصالهم لها إلى أهلها .
لكن صرّح الأميريّون الحَشْوِيَّة ، بخلاف ذلك ، وحكموا بوجوب دفع أموال

1.نيل الأوطار (۹ / ۱۷۳)

2.مجمع الزوائد (۴ / ۲۰۰)

3.كنز العمّال (۶ / ۱۱۱) رقم ۱۵۰۶۲ (وص ۱۱۵) ح ۱۵۰۸۲

4.لاحظ كنز العمّال (۵ / رقم ۱۵۰۶۷ و۱۵۰۸۴) وانظر تفسير روح المعاني (۶ / ۱۴۰)

5.مجمع الزوائد (۴ / ۱۵۱) وأمالي الطوسي (۲۶۲) رقم ۴۸۰ ، وانظر وسائل الشيعة (۱۸ / ۱۶۳)

6.مسند أبي يعلى

صفحه از 88