الحشويّة الأميريّون - صفحه 30

الاُمراء؟ - وكان زمان الحجّاج - فقال ابن عمر : ضَعها في الفقراء والمساكين .
قال الحسن البصري : إنّ ابن عمر كان إذا أمِنَ الرجلَ قال : ضَعْها في الفقراء والمساكين ۱ .
وكأنّ فتواهُ الأوّل كان من الخوف ، والتزم «التقيّة» .
وكذلك كان الحسن : يقول مرّةً : أدِّها إليهم ، ومرّةً : لا تؤدّها لهم ۲ .
ومكحول يقول : لا تدفعها إليهم - يعني الاُمراء - ۳ .
وروى عبدالرزّاق عن الثوري قال : كان ابن عبّاس ، وابن المسيّب ، والحسن ابن أبي الحسن ، وإبراهيم ، ومحمّد بن علي أبو جعفر ( الباقر عليه السلام ) وحمّاد بن أبي سليمان ، يقولون : لا تؤدّوا الزكاة إلى مَن يجورُ فيها .
وعن معمّر ، قال سألتُ حمّاداً : عن رجلٍ بعث بزكاته مع رجل يدفعها إلى السلطان ، فهلكت في الطريق ، أتجزئ عنه؟
قال : فضحك! وقال : ما أنتم - ياأهل البصرة - إلّا قطعةً من أهل الشام ، سكنتم بين أهل العراق - ولاتجزئ عنه ، وإن بلغتْ أيضاً ، هي بمنزلة الدَيْن .
قال : قلت له : فابن عمر قال : «ادفعوا إليهم وإن تمرّقوا لحوم الكلاب على موائدهم!» .
فقال : معاذ اللَّه أن يقول ابن عمر ذلك ۴ .
وعقد ابن أبي شيبة في «المصنَّف» باباً بعنوان «باب مَنْ رخّصَ في أن لاتدفع الزكاة إلى السلطان» أورد فيه :
1 - عن مكحول : قال : ادفعها إلى الإمام ، وقال : «الإمام : القُرآن» وكان

1.المصنّف لعبدالرزاق (۴ / ۴۷ - ۴۸) رقم ۶۹۲۸

2.أيضاً رقم ۶۹۲۹

3.أيضاً رقم ۶۹۳۰

4.المصنّف لعبدالرزّاق (۴ / ۵۰) رقم ۶۹۳۶ وانظر ۶۹۳۷

صفحه از 88