107
مكاتيب الأئمّة ج5

التَّغاصُبِ مِنَ القَتلِ وَ التَّنازُعِ وَ التَّحاسُدِ ، وَ ما يَدعو إِلى تَركِ التِّجاراتِ وَ الصِّناعاتِ في المَكاسِبِ ، وَ اقتِناءِ الأَموالِ إِذا كانَ الشَّيءُ المُقتَنى لا يَكونُ أَحدٌ أَحقَّ بِهِ مِن أَحدٍ. ۱

[علّة ضرب الزّاني]

۰.وَ عِلَّةُ ضَربِ الزَّاني عَلى جَسَدِهِ بِأَشَدِّ الضَّربِ ؛ لِمُباشَرَتِهِ الزِّنا وَ استِلذاذِ الجَسَدِ كُلِّهِ بِهِ ، فَجُعِلَ الضَّربُ عُقوبَةً لَهُ وَ عِبرَةً لِغَيرِهِ ، وَ هوَ أَعظَمُ الجِناياتِ . ۲

[علّة ضرب القاذف و شارب الخمر]

۰.وَ عِلَّةُ ضَربِ القاذِفِ وَ شارِبِ الخَمرِ ثَمانينَ جَلدَةً ؛ لِأَنَّ في القَذفِ نَفيَ الوَلَدِ وَ قَطعَ النَّسلِ وَ ذَهابَ النَّسَبِ . وَ كذلِكَ شارِبُ الخَمرِ ؛ لِأَنَّهُ إِذا شَرِبَ هَذي ، وَ إِذا هَذي افتَرى ، فَوَجَبَ عَلَيهِ حَدُّ المُفتَري . ۳

[علّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثالثة]

۰.وَ عِلَّةُ القَتلِ بَعدَ إِقامَةِ الحَدِّ في الثَّالِثَةِ عَلى الزَّاني وَ الزَّانيَةِ ؛ لِاستِخفافِهِما وَ قِلَّةِ مُبالاتِهِما بِالضَّربِ ، حَتَّى كَأَ نَّهُما مُطلَقٌ لَهُما ذلِكَ الشَّيءُ . وَ عِلَّةٌ أُخرى : أَنَّ المُستَخِفَّ بِاللّهِ وَ بِالحَدِّ كافِرٌ ، فَوَجَبَ عَلَيهِ القَتلُ لِدُخولِهِ في الكُفرِ . ۴

[علّة تحريم الذُّكران للذُّكران و الإناث للإناث]

۰.وَ عِلَّةُ تَحريمِ الذُّكرانِ لِلذُّكرانِ وَ الإِناثِ لِلإِناثِ ؛ لِما رُكِّبَ في الإِناثِ ، وَ ما طُبِعَ عَلَيهِ الذُّكرانِ ، وَ لِما في إِتيانِ الذُّكرانِ لِلذُّكرانِ وَ الإِناثِ لِلإِناثِ مِنِ انقِطاعِ النَّسلِ ، وَ فَسادِ التَّدبيرِ ، وَ خَرابِ الدُّنيا . ۵

1.راجع : بحار الأنوار : ج۶ ص۱۰۲ ، وسائل الشيعة : ج۲۸ ص۲۴۱ ح۳۴۶۵۵.

2.راجع : علل الشرائع : ص۵۴۴ ح۲ ، وسائل الشيعة : ج۲۸ ص۹۴ ح۴۳۰۲.

3.راجع : علل الشرائع : ص۵۴۵ ح۱ ، وسائل الشيعة : ج۲۸ ص۱۷۶ ح۳۴۴۹۵.

4.راجع : علل الشرائع : ص۵۴۷ ح۱ ، وسائل الشيعة : ج۲۸ ص۱۹ ح۳۴۱۱۵ وص۱۱۷ ح۳۴۳۶۲.

5.راجع : علل الشرائع : ص۵۴۷ ح۱ ، وسائل الشيعة : ج۲۰ ص۳۳۱ ح۲۵۷۵۱.


مكاتيب الأئمّة ج5
106

اللّهِ عز و جل : « يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَـثًا وَ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُورَ »۱ ، مَعَ أَنَّهُ المأخُوذُ بِمَؤونَتِهِ صَغيرا أَو كَبيرا ، وَ المَنسوبُ إِلَيهِ أَو المَدعوُّ لَهُ ، لِقَولِ اللّهِ عز و جل : « ادْعُوهُمْ لِأَبَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ »۲ ، وَ قَولِ النَّبيِّ صلى الله عليه و آله : « أَنتَ وَ مالُكَ لِأَبيكَ » وَ لَيسَ لِلوالِدَةِ مِثلُ ذلِكَ ، لا تأخُذُ مِن مالِهِ إِلَا بِإِذنِهِ أَو بِإِذنِ الأَبِ ؛ لِأَنَّ الأَبَ مأخوذٌ بِنَفَقَةِ الوَلَدِ ، وَلا تُؤخَذُ المَرأَةُ بِنَفَقَةِ وَلَدِها . ۳

[علّة أن البيّنة على المدّعي و اليمين على المنكر]

۰.وَ العِلَّةُ في أَنَّ البَيِّنَةَ في جَميعِ الحُقوقِ عَلى المُدَّعي وَ اليَمينَ عَلى المُدَّعى عَليهِ ما خَلا الدَّمِ ؛ لِأَنَّ المُدَّعى عَليهِ جاحِدٌ وَلا يُمكِنُهُ إِقامَةُ البَيِّنَةِ عَلى الجُحودِ ، وَ لِأَنَّه مَجهولٌ وَ صارَت البَيِّنَةُ في الدَّمِ عَلى المُدَّعى عَليهِ ، وَ اليَمينُ عَلى المُدَّعي لِأَنَّهُ حَوطٌ يَحتاطُ بِهِ المُسلِمونَ ؛ لِئَلَا يَبطُلَ دَمُ امرِى ءٍ مُسلِمٍ ، وَ ليَكونَ زاجِرا وَ ناهيا لِلقاتِلِ لِشِدَّةِ إِقامَةِ البَيِّنَةِ عَليهِ ؛ لِأَنَّ مَن يَشهَدُ عَلى أَنَّهُ لَم يَفعَل قَليلٌ .
وَ أَمّا عِلَّةُ القَسامَةِ أَن جُعِلَت خَمسينَ رَجُلاً ؛ فَلِمَا في ذلِكَ مِنَ التَّغليظِ وَ التَّشديدِ وَ الاحتياطِ ؛ لِئَلَا يَهدِرَ دَمُ امرِى ءٍ مُسلِمٍ . ۴

[علّة قطع يمين السّارق]

۰.وَ عِلَّةُ قَطعِ اليَمينَ مِنَ السَّارِقِ ؛ لِأَنَّه يُباشِرُ الأَشياءِ بِيَمينِهِ وَ هيَ أَفضَلُ أَعضائِهِ وَ أَنفَعُها لَهُ ، فَجَعَلَ قَطعُها نَكالاً وَ عِبرَةً لِلخَلقِ لِئَلَا يَبتَغوا أَخذَ الأَموالِ مِن غَيرِ حِلِّها ، وَ لِأَنَّهُ أَكثَرُ ما يُباشِرُ السَّرِقَةَ بِيَمينِهِ . وَ حُرِّمَ غَصبُ الأَموالِ وَ أَخذُها مِن غَيرِ حِلِّها ؛ لِما فيهِ مِن أَنواعِ الفَسادِ ، وَ الفَسادُ مُحَرَّمٌ ؛ لِما فيهِ مِن الفَناءِ ، وَ غَيرِ ذلِكَ مِن وُجوهِ الفَسادِ . ۵

[علّة حرمة السّرقة]

۰.وَ حُرمَةُ السَّرِقَةِ ؛ لِما فيهِ مِن فَسادِ الأَموالِ وَ قَتلِ الأَنفُسِ لَو كانَت مُباحَةً ، وَ لِما يأتي في

1.الشورى : ۴۹.

2.الأحزاب : ۵ .

3.راجع:علل الشرائع : ص۵۲۴ ح۱ ، بحار الأنوار : ج۱۰۰ ص۷۳ ح۳ ، وسائل الشيعة : ج۱۷ ص۲۶۶ ح۲۲۴۸۷.

4.راجع:علل الشرائع :ص۵۴۲ ح۲ ، بحار الأنوار :ج۱۰۱ ص۴۰۲ ح۱ ،وسائل الشيعة :ج۲۷ ص۲۳۵ ح۳۳۶۷۱.

5.راجع:المناقب لابن شهرآشوب:ج۴ص۳۵۸،بحارالأنوار:ج۶ص۱۰۲،وسائل الشيعة:ج۲۸ص۲۴۱ ح۳۴۶۵۵.

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    فرجی، مجتبی
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 96088
صفحه از 464
پرینت  ارسال به