كان خلف الإمام يأتمّ به ، فركع قبل أن يركع الإمام و هو يظنّ أنّ الإمام قد ركع ، فلمّا رآه لم يركع رفع رأسه ثمّ أعاد الرّكوع مع الإمام ، أيفسد ذلك صلاته أم تجوز له الرّكعة ؟ فكتب :يُتِمُّ صَلاتَهُ ، وَ لا يُفسِدُ ما صَنَعَ صَلاتَهُ . 1
71
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن إسماعيل
في إعادة المنفرد صلاته
۰.محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل۲، قال : كتبتُ إلى أبي الحسن عليه السلام : إنِّي أحضر المساجد مع جيرتي و غيرهم فيأمرونّي بالصّلاة بهم و قد صلّيت قبل أن آتيهم ، و ربّما صلّى خلفي مَن يقتدي بصلاتي و المستضعف و الجاهل ، و أكره أن أتقدّم و قد صلّيتُ بحال مَن يُصلّي بصلاتي ممّن سمّيتُ لك ، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه و أعمل به إن شاء اللّه . فكتب عليه السلام :صَلِّ بِهِم . ۳
1.تهذيب الأحكام : ج۳ ص۲۸۰ ح۱۴۳ وص۲۷۷ ح۱۳۱ ، وسائل الشيعة : ج۸ ص۳۹۱ ح۱۰۹۸۵.
2.راجع : ص ۱۰۴ الرقم ۴۵ .
3.الكافي : ج۳ ص۳۸۰ ح۵ ، وسائل الشيعة : ج۸ ص۴۰۱ ح۱۱۰۱۸. محمّد بن إسماعيل هذا «محمّد بن إسماعيل بن بزيع» الّذي تقدّمت ترجمته فراجع.