بأُشنان 1 فيه الإذخِر ؟ فكتب :لا أُحِبُّهُ لَكَ . 2
92
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن إسماعيل بن بزيع
في الظّلال للمحرم
۰.أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع۳، قال : كتبت إلى الرّضا عليه السلام : هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل ؟ فكتب :نَعَم .
قال : وسأله رجلٌ عن الظّلال للمحرم من أذى مطرٍ أو شمسٍ وأنا أسمع ، فأمره أن يفدي شاةً و يذبحها بمنىً . ۴
93
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن إسماعيل
في الطّيب للمتمتّع قبل طواف النساء
۰.الحسين بن سعيد عن محمّد بن إسماعيل ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرّضا عليه السلام : هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطّيب قبل أن يطوف طواف النّساء؟ فقال :لا . ۵
1.الأُشنان : وهو شجر يؤخذ ورقه رطبا ، ثمّ يحرق و يُرشّ الماء على رماده فينعقد ، ثمّ تُغسل به الأيدي والثياب ( راجع : شرح شافية ابن الحاجب : ج ۱ ص ۱۸۸ ) .
2.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۲ ص۳۵۱ ح۲۶۶۵ ، وسائل الشيعة : ج۱۲ ص۴۵۷ ح۱۶۷۷۰.
3.راجع : ص ۱۰۴ الرقم ۴۵ .
4.الكافي : ج ۴ ص ۳۵۱ ح ۵ ، وسائل الشيعة : ج ۱۲ ص ۵۲۴ ح ۱۶۹۷۵ .
5.تهذيب الأحكام :ج۵ ص۲۴۸ ح۳۳ ، الاستبصار : ج۲ ص۲۹۰ ح۱ ، وسائل الشيعة : ج۱۴ ص۲۴۲ ح۱۹۰۹۸ .