159
مكاتيب الأئمّة ج5

موته من غَلّة ضيعة له إلى وصيّه يضع نصفه في مواضع سمّاها له معلومةٍ في كلّ سنة ، و الباقي من الثّلث يعمل فيه بما شاء ، و رأى الوصيُّ فأنفذ الوصيُّ ما أوصى إليه من المسمّى المعلوم ، و قال في الباقي : قد صيّرت لفلانٍ كذا و لفلانٍ كذا و لفلانٍ كذا في كلّ سنةٍ ، و في الحجّ كذا و كذا ، و في الصّدقة كذا في كلّ سنةٍ ، ثمّ بدا له في كلّ ذلك فقال : قد شئتُ الأوّل و رأيت خلاف مشيّتي الاُولى ، و رأيي أله أن يرجع فيها و يُصيِّر ما صيّر لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم إن أراد ذلك ؟ فكتب عليه السلام :لَهُ أَن يَفعَلَ ما شاءَ إِلَا أَن يَكونَ كَتَبَ كِتابا عَلى نَفسِهِ . 1

117

كتابه عليه السلام إلى أحمد بن محمّد بن أبي نصر

في الوصيّة المبهمة

۰.أحمد بن محمّد بن عيسى۲عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر۳، قال : نسخت من كتابٍ بخطّ أبي الحسن عليه السلام : رجلٌ أوصى لقرابته بألف درهمٍ و له قرابة من قِبَل أبيه و أُمّه ، ما حدّ القرابة يُعطي مَن كان بينه قرابة ، أو لها حدٌّ ينتهي إليه ؟ رأيك فدتك نفسي . فكتب عليه السلام :إِن لَم يُسَمِّ أَعطاها قَرابَتَهُ . ۴

118

كتابه عليه السلام إلى محمّد بن عبد اللّه الطّاهريّ

0.سعد بن عبداللّه عن محمّد بن عيسى بن عبيد،قال:إنّ محمّد بن عبداللّه الطّاهريّ 5

1.الكافي : ج۷ ص۵۹ ح۹ ، تهذيب الأحكام : ج۹ ص۲۳۳ ح۷ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۴۳۱.

2.راجع : ص ۱۳۰ الرقم ۷۹ .

3.راجع : ص ۲۷ الرقم ۶ .

4.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۲۱۵ ح۲۵ ، قرب الإسناد : ص۱۷۲ ، وسائل الشيعة : ج۱۹ ص۴۰۱ ح۲۴۸۴۴.

5.عدّه الشيخ من أصحاب الرّضا عليه السلام ، وعدّه البرقي من أصحاب الهادي عليه السلام قائلاً : «محمّد بن عبداللّه الطاهري من أهل طاهر» ( راجع : رجال الطوسي : ص۳۶۶ الرّقم ۵۴۳۵ ، رجال البرقي : ص۱۳۷ الرّقم ۱۵۸۰ ) . قال السيّد الخوئي في ترجمته : هذا مجهول ، وهو غير محمّد بن عبداللّه بن طاهر ( معجم رجال الحديث : ج۱۷ ص۲۷۳ الرّقم ۱۱۱۷۳ ) .


مكاتيب الأئمّة ج5
158

و لك فيه حقٌّ بعدي أو لِمَن بعدك و قد أزلتها عن ذلك المجرى . فقال عليه السلام :أَنتَ في حِلٍّ وَ مُوسَّعٌ لَكَ . 1

115

جوابه عليه السلام لمكتوبة محمّد بن عبداللّه القمّي

في الهديّة

۰.محمّد بن إسماعيل بن بزيع۲عن الرّضا عليه السلام ، قال : سألته عن مسألة كتب بها إليّ محمّد بن عبداللّه القمّي الأشعريّ فقال : لنا ضياعٌ فيها بيوت نيرانٍ تُهدي إليها المجوس البقر و الغنم و الدّراهم ، فهل يَحلّ لأرباب القرى أن يأخذوا ذلك ، و لبيوت نيرانهم قُوّامٌ يقومون عليها ؟ فقال أبو الحسن عليه السلام :لِيَأخُذ أَصحابُ القُرَى مِن ذلِكَ ، فَلا بَأسَ بِهِ . ۳

باب الوصايا

116

كتابه عليه السلام إلى جعفر بن عيسى

في اختيارات الموصي

0.محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن جعفر بن عيسى 4 ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله في رجل أوصى ببعض ثُلُثه من بعد

1.الكافي : ج۷ ص۵۹ ح۸ ، تهذيب الأحكام : ج۹ ص۱۴۳ ح۴۵.

2.راجع : ص ۱۰۴ الرقم ۴۵ .

3.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۳ ص۳۰۱ ح۴۰۸۲ وراجع : الكافي : ج۵ ص۱۴۲ ح۱۵ ، تهذيب الأحكام : ج۶ ص ۳۷۸ ح ۲۳۰ .

4.راجع : ص ۱۰۶ الرقم ۴۸ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    فرجی، مجتبی
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 96123
صفحه از 464
پرینت  ارسال به