لي جاريةً حيث زوَّجتها ، فلم تزل عندها و في بيت زوجها حتّى مات زوجها ، فرجعت إليّ هي و الجارية ، أ فيحلّ لي أن أطَأ الجارية ؟ قال :قَوِّمها قِيمَةً عادِلَةً وَ أشهِد عَلى ذلِكَ ، ثُمَّ إِن شِئتَ فَطَأها . 1
باب الطّلاق
131
جوابه عليه السلام لمكتوبة عليّ بن الفضل الواسطيّ
في شرائط الطّلاق
۰.سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط۲، عن عليّ بن الفضل الواسطيّ۳، قال : كتبت إلى الرّضا عليه السلام : رجلٌ طلّق امرأته الطّلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره ، فتزوّجها غلامٌ لم يحتلم . قال :لا حَتَّى يَبلُغَ .
فكتبت إليه : ما حدّ البلوغ ؟ فقال : ما أَوجَبَ عَلى المُؤمِنينَ الحُدودَ . ۴
1.تهذيب الأحكام:ج۶ ص۳۴۵ ح۹۱،الاستبصار:ج۳ ص۵۱ ح۱۶۶، وسائل الشيعة:ج۱۷ ص۲۶۷ ح۲۲۴۸۹ .
2.راجع : ص ۲۴۴ الرقم ۱۶۵ .
3.من أصحاب أبي الحسن الرّضا عليه السلام ( راجع : رجال الطوسي : ص ۳۶۱ الرقم ۵۳۴۳ ، رجال البرقي : ص۵۲ ) .
4.الكافي : ج۶ ص۷۶ ح۶ ، تهذيب الأحكام : ج۸ ص۳۳ ح۱۹ ، الاستبصار : ج۳ ص۲۷۴ ح۱۷ وفيهما « محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد . . . » ، وسائل الشيعة : ج۱ ص۴۴ ح۷۷ .