169
مكاتيب الأئمّة ج5

ليست بشيءٍ ؛ لأنّها قد تزوّجت زوجا غيره . فوقّع عليه السلام بخطّه : لا . ۱
وفي تهذيب الأحكام :أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد ،عن عبد اللّه بن محمّد ، قال : قلت له : روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرّجل يطلّق امرأته على الكتاب و السّنّة و تَبينُ منه بواحدةٍ ، و تَزوَّجُ زوجا غيره فيموت عنها أو يطلّقها ، فترجع إلى زوجها الأوّل ، أنّها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت . فكتب : صَدَقوا . ۲

134

كتابه عليه السلام إلى الفقهاء

في طلاق أهل السنّة

۰.الحاكم أبو عليّ الحسين بن أحمد البيهقيّ ، قال : حدّثني محمّد بن يحيى الصّوليّ ، قال : حدّثني أحمد بن محمّد بن إسحاق الطّالقانيّ ، قال : حدّثني أبي ، قال : حلف رجلٌ بخراسان بالطّلاق أنّ معاوية ليس من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، أيّام كان الرّضا عليه السلام بها ، فأفتى الفقهاء بطلاقها ، فسُئل الرّضا عليه السلام . فأفتى :أَنَّها لا تُطَلَّقُ .
فكتب الفقهاء رقعة و أنفذوها إليه ، و قالوا له : من أين قلت يا بن رسول اللّه إنّها لم تُطلّق ؟ فوقّع عليه السلام في رقعتهم :
قُلتُ هذا مِن رِوايَتَكُم عَن أَبي سَعيدٍ الخُدريِّ أَنَّ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله قالَ لِمَسلَمَةٍ يَومَ الفَتحِ وَ قَد كَثُروا عَلَيهِ : أَنتُم خَيرٌ وَ أَصحابي خير ، وَ لا هِجرَةَ بَعدَ الفَتحِ ، فأَبطَلَ الهِجرَةَ وَ لَم يَجعَل هؤلاءِ أَصحابا لَهُ .
قال : فرجعوا إلى قوله . ۳

1.الكافي : ج۵ ص۴۲۶ ح۶ ، و راجع : وسائل الشيعة : ج۲۲ ص۱۲۷ ح۷ .

2.تهذيب الأحكام:ج۸ ص۳۲ ح۱۶، الاستبصار :ج۳ ص۲۷۳ ح۱۴، وراجع: وسائل الشيعة : ج۲۲ ص۱۲۷ ح۷ .

3.عيون أخبار الرّضا عليه السلام : ج۲ ص۸۷ ح۳۴ ، بحار الأنوار : ج۳۳ ص۱۶۶ ح۴۳۶ وج۹۴ ص۸۹ ح۴۴ وج۱۰۴ ص۱۵۸ ح۷۸ .


مكاتيب الأئمّة ج5
168

132

كتابه عليه السلام إلى عبد اللّه بن محمّد

في الطّلاق ثلاثا

۰.عليُّ بن إسماعيل۱قال : كتب عبد اللّه بن محمّد۲إلى أبي الحسن عليه السلام : جُعلت فداك ، روى أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرّجل يُطلّق امرأته ثلاثا بكلمةٍ واحدةٍ على طُهرٍ بغير جماعٍ بشاهدين ، أنّه يلزمه تطليقةٌ واحدةٌ ؟ فوقَّع بخطِّه عليه السلام :أُخطِئَ عَلى أَبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام إِنَّهُ لا يَلزَمُهُ الطَّلاقُ ، وَ يُرَدُّ إِلى الكِتابِ وَ السُّنَّةِ إِن شاءَ اللّهُ . ۳

133

كتابه عليه السلام إلى عبد اللّه بن محمّد

۰.محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتب عبد اللّه بن محمّد۴إلى أبي الحسن عليه السلام : روى بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرّجل يطلّق امرأته على الكتاب والسّنّة ، فَتَبينُ منه بواحدةٍ ، فتزوّجُ زوجا غيره فيموت عنها أو يطلّقها ، فترجع إلى زوجها الأوّل ، أنّها تكون عنده على تطليقتين و واحدةٌ قد مضت . فوقّع عليه السلام بخطّه :صَدَقوا .
وروى بعضهم : أنّها تكون عنده على ثلاثٍ مستقبلاتٍ ، و أنّ تلك الّتي طلّقها

1.عليّ بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم بن يحيى التّمّار ، مولى بني أسد ، كوفيّ ، سكن البصرة ، و كان من وجوه المتكلّمين ، كلّم أبا الهذيل العلّاف والنظّام . و كان من أصحاب أبي الحسن الرّضا عليه السلام ، وله مجالس و كتب ( راجع : رجال النجاشي : ج۲ ص۷۲ الرقم ۶۵۹ ، رجال الطوسي : ص۳۶۲ الرقم ۵۳۶۶ ) .

2.راجع : ص ۱۱۴ الرقم ۵۹ .

3.تهذيب الأحكام : ج۸ ص۵۶ ح۱۰۱ ، الاستبصار : ج۳ ص۲۸۹.

4.راجع : ص ۱۱۲ الرقم ۵۹ و ۶۹ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    فرجی، مجتبی
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 96121
صفحه از 464
پرینت  ارسال به