مَن أَعتَقَ مَملوكا لا حيلَةَ لَهُ فَإِنَّ عَلَيهِ أَن يَعولَهُ حَتَّى يَستَغنيَ عَنهُ ، وَ كَذلِكَ كانَ أَميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام يَفعَلُ إِذا أَعتَقَ الصِّغارَ وَ مَن لا حيلَةَ لَهُ . ۱
137
كتابه عليه السلام إلى رجلٍ
في الوصيّة لاُمّ الولد وعتقها
۰.أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر۲، قال : نَسخت من كتابٍ بخطّ أبي الحسن عليه السلام : فلانٌ ـ مولاي ـ تُوفّي ابن أخٍ له و ترك أُمّ ولدٍ له ليس لها ولدٌ ، فأوصى لها بألفٍ ، هل تجوز الوصيّة ، و هل يقع عليها عِتقٌ ، و ما حالها ؟ رأيُك فدتك نفسي . فكتب عليه السلام :تُعتَقُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَها الوَصيَّةُ . ۳
باب النّذر
138
كتابه عليه السلام إلى عليّ بن أحمد بن أشيَم
فيمن جعل على نفسه صوما معلوما
0.أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد بن أشيَم 4 ، قال : كتب الحسين إلى الرّضا عليه السلام :
1.الكافي : ج۶ ص۱۸۱ ح۱ ، تهذيب الأحكام : ج۸ ص۲۱۸ ح۱۱ وج۸ ص۲۱۸ ح۱۱ ، وسائل الشيعة : ج۲۱ ص۵۲۸ ح۲۷۷۶۹.
2.راجع : ص ۲۷ الرقم ۶ .
3.تهذيب الأحكام : ج۹ ص۲۲۴ ح۲۷ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۴ ص۲۱۷ ح۵۵۰۸.
4.عدّه الشيخ في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام وحكم بعض من ترجمه بحسنه لوقوعه في طريق الصدوق إليه ( رجال الطوسي : ص ۳۶۲ الرقم ۵۳۴۰ وفيه علي بن أحمد بن رستم وفي نسخة أشيم ، جامع الرواة : ج۱ ص۵۵۳ ) . وعده البرقي في أصحاب مولانا الكاظم عليه السلام ( رجال البرقي : ص ۵۳ ) .