177
مكاتيب الأئمّة ج5

وكتب أيضا هذا الرّجل و لم أرَ الجواب : ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعا بين فخذيه و ما توبتُه ؟ فكتب : القَتلُ .
و ما حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوبٍ واحدٍ ؟ فكتب عليه السلام : مِئَةُ سَوطٍ . ۱

148

كتابه عليه السلام إلى رجلٍ

في حدّ المرتدّ عن فطرةٍ

۰.الحسين بن سعيد۲، قال : قرأتُ بخطّ رجلٍ إلى أبي الحسن الرّضا عليه السلام : رجل ولد على الإسلام ثمّ كفر وأشرك وخرج عن الإسلام ، هل يُستتاب أو يُقتل و لا يُستتاب ؟ كتب عليه السلام :يُقتَلُ . ۳
وفي الاستبصار : الحسين بن سعيد قال : قرأت بخطّ . . . فكتب عليه السلام : يُقتَلُ ، فَأَمَّا المَرأَةُ إِذا ارتَدَّت فَإِنَّها لا تُقتَلُ عَلى كلِّ حالٍ ، بَل تُخَلَّدُ السِّجنَ إِن لَم تَرجِع إِلى الإِسلامِ . ۴

149

جوابه عليه السلام لكتاب المأمون

في حكم من مضى ليغيث مستغيثا فدفعه ، فوقع في البئر فمات

0.محمّد بن أحمد بن يحيى 5 بإسناده ، قال : رُفع إلى المأمون رجلٌ دفع رجلاً في بئرٍ

1.تهذيب الأحكام : ج۱۰ ص۵۶ ح۱۳ ، وسائل الشيعة : ج۲۸ ص۱۵۴ ح۳۴۴۴۹.

2.راجع : ص ۱۱۰ الرقم ۵۲ .

3.تهذيب الأحكام : ج۱۰ ص۱۳۹ ح۱۰ ، الاستبصار : ج۴ ص۲۵۴ ح۹ ، وسائل الشيعة : ج۲۸ ص۳۲۵ ح۳۴۸۶۸ .

4.الاستبصار : ج ۴ ص ۲۵۴ ح ۹ وراجع : ج۴ ص ۲۵۵ ح ۱۰ و تهذيب الأحكام : ج ۱۰ ص ۱۳۷ ح ۴ .

5.قال النجاشي : محمّد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد اللّه بن سعد بن مالك الأشعري القمّي ، أبو جعفر ، كان ثقة في الحديث ، إلّا أنّ أصحابنا قالوا : كان يروي عن الضعفاء ، ويعتمد المراسيل ، ولا يبالي عمّن أخذ ، وما عليه في نفسه مطعن شيء ، كان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمّد بن موسى الهمداني ما رواه عن رجل ،أو يقول بعض أصحابنا ، . . . ( راجع : رجال النجاشي : ص ۳۴۸ الرقم ۹۳۹ ، الفهرست للطوسي : ص ۱۴۴ الرقم ۶۱۲ ) ذكره الشيخ فيمن لم يرو عنهم عليهم السلام ( راجع : رجال الطوسي : ص ۳۳۸ الرقم ۶۲۶۲ ) .


مكاتيب الأئمّة ج5
176

146

كتابه عليه السلام إلى جعفر بن عيسى

في كيفيّة الحكم في الدّعوى

۰.محمّد بن جعفر الكوفيّ عن محمّد بن إسماعيل۱، عن جعفر بن عيسى۲، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : جُعلت فداك ، المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاعٍ و خدمٍ ، أتُقبل دعواه بلا بيّنةٍ ، أم لا تُقبل دعواه إلّا ببيّنةٍ ؟ فكتب إليه :يَجوزُ بِلا بَيِّنَةٍ .
قال : و كتبت إليه : إِنِ ادَّعى زوجُ المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو أُمُّ زوجها في متاعها أو ( في ) خدمها مثل الّذي ادَّعى أبوها من عاريَّة بعض المتاع أو الخدم ، أتكون في ذلِكَ بمنزلة الأب في الدَّعوى ؟ فكتب عليه السلام : لا . ۳

باب الحدود

147

كتابه عليه السلام إلى رجلٍ

في الحدّ في اللّواط

۰.الحسين بن سعيد۴، قال : قرأت بخطّ رجلٍ أعرِفُهُ إلى أبي الحسن عليه السلام ـ وقرأت جواب أبي الحسن عليه السلام ـ بخطّه : هل على رجلٍ لَعِبَ بغلامٍ بين فَخذيه حدٌّ ، فإنّ بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلَعبِ الرّجل بالغلام بين فَخذيه ؟ فكتب :لَعنةُ اللّهِ عَلى مَن فَعَلَ ذلِكَ .

1.راجع : ص ۱۰۴ الرقم ۴۵ .

2.راجع : ص ۱۰۶ الرقم ۴۸ .

3.الكافي : ج۷ ص۴۳۱ ح۱۸ ، تهذيب الأحكام : ج۶ ص۲۸۹ ح۷.

4.راجع : ص ۱۱۰ الرقم ۵۲ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    فرجی، مجتبی
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 96072
صفحه از 464
پرینت  ارسال به