93
مكاتيب الأئمّة ج5

وَ الشَّفاعَةُ جائِزَةٌ لِلمُستَشفِعينَ ، وَ الأَمرُ بِالمَعروفِ وَ النَّهيُ عَنِ المُنكَرِ بِاللِّسانِ واجِبٌ ، وَ الإِيمانُ أَداءُ الفَرائِضِ وَاجتنابُ المَحارِمِ ، وَ الإِيمانُ هوَ مَعرِفَةٌ بِالقَلبِ وَ إِقرارٌ بِاللِّسانِ وَ عَمَلٌ بِالأَركانِ .
وَ التَّكبيرُ في الأَضحى خَلفَ عَشرَ صَلَواتٍ ، يُبتَدأُ مِن صَلاةِ الظُّهرِ مِن يَومِ النَّحرِ ، وَ في الفِطرِ في خَمسِ صَلَواتٍ ، يُبتَدَأُ بِصَلاةِ المَغرِبِ مِن لَيلَةِ الفِطرِ . وَ النُّفَساءِ تَقعُدُ عِشرينَ يَوما لا أَكثَرَ مِنها ، فَإِن طَهُرَت قَبلَ ذلِكَ صَلَّت ، وَ إِلَا فَإِلى عِشرينَ يَوما ، ثُمَّ تَغتَسِلَ وَ تُصَلِّي وَ تَعمَلَ عَمَلَ المُستَحاضَةِ .
وَ يُؤمِنُ بِعَذابِ القَبرِ ، وَ مُنكَرٍ وَ نَكيرٍ ، وَ البَعثِ بَعدَ المَوتِ ، وَ الحِسابِ ، وَ الميزانِ ، وَ الصِّراطِ ، وَ البَراءَةِ مِن أَئِمَّةِ الضَّلالِ وَ أَتباعِهِم ، وَ المُوالاتِ لِأَولياءِ اللّهِ ، وَتَحريمِ الخَمرِ قَليلِها وَ كَثيرِها ، وَ كُلُّ مُسكِرٍ خَمرٌ ، وَ كُلُّ ما أَسكَرَ كَثيرُهُ فَقَليلُهُ حَرامٌ ، وَ المُضطَرُّ لا يَشرَبِ الخَمرَ ؛ فَإِنَّها تَقتُلُهُ .
وَتَحريمُ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السِّباعِ وَ كُلِّ ذي مِخلَبٍ مِنَ الطَّيرِ ، وَ تَحريمُ الطِّحالِ فَإِنَّهُ دَمٌ ، وَ الجِرِّيِّ ۱ ، وَ الطَّافي ۲ ، وَالمارماهي ، وَالزِّمِّيرِ ۳ ، وَكُلِّ شَيءٍ لا يَكونُ لَهُ قُشورٌ ، وَمِنَ الطَّيرِ ما لا تَكونُ لَهُ قانِصَةٌ ، وَ مِنَ البَيضِ كُلُّ ما اختَلَفَ طَرَفاهُ فَحَلالٌ أَكلُهُ وَ ما استَوى طَرَفاهُ فَحَرامٌ أَكلُهُ .
وَ اجتِنابُ الكَبائِرِ ، وَ هيَ قَتلُ النَّفسِ الَّتي حَرَّمَ اللّهُ ، وَ شُربُ الخَمرِ ، وَ عُقوقُ الوالِدَينِ ، وَ الفِرارُ مِنَ الزَّحفِ ۴ ، وَ أَكلُ مالِ اليَتامى ظُلما ، وَ أَكلُ المَيتَةِ ، وَ الدَّمِ ، وَ لَحمِ الخِنزيرِ ، وَ

1.الجرّي ـ كذمّي ـ : سمك طويل أملس ، ليس له عظم إلّا عظم الرّأس والسّلسلة وليس عليه فصوص ( القاموس المحيط : ج ۱ ص ۳۸۸ ، تاج العروس : ج ۶ ص ۱۸۱ ) .

2.والطّافي : سمك يموت في الماء فيعلو ويظهر ، من طفا يطفو : علا فوق الماء ولم يرسب ( مجمع البحرين : ج۳ ص۵۲ « طفو » ، تاج العروس : ج۱۹ ص۶۳۶ .

3.و الزّمّير ـ كسكّيت ـ : سمك له شوك ناتئ على ظهره ، قيل : أكثر ما يكون في المياه العذبة . وفي بعض النّسخ « الزّمار » ( قاموس المحيط : ج ۲ ص ۵۹ «زمر » ) .

4.الزحف : الجيش يزحفون إلى العدوّ ( النهاية : ج ۲ ص ۲۹۷ « زحف » ، لسان العرب : ج ۶ ص ۱۲۹ .


مكاتيب الأئمّة ج5
92

أَمَرَ اللّهُ لا عَولَ ۱ فيها ، وَ لا يَرِثُ مَعَ الوالِدَينِ وَ الوَلدُ أَحدٌ إِلَا الزَّوجُ وَ المَرأَةُ ، وَ ذو السَّهمِ أَحَقُّ مِمَّن لا سَهمَ لَهُ ، وَ لَيسَتِ العَصَبَةُ ۲ مِن دينِ اللّهِ .
وَ العَقيقَةُ عَنِ المَولودِ الذَّكَرِ وَ الأُنثى يَومَ السَّابِعِ ، وَ يُحلَقُ رَأسُهُ يَومَ السَّابِعِ ، وَ يُسَمَّى يَومُ السَّابِعِ ، وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزنِ شَعرِهِ ذَهَبا أَو فِضَّةً يَومَ السَّابِعِ .
وَ إِنَّ أَفعالَ العِبادِ مَخلوقَةٌ خَلقَ تَقديرٍ ، لا خَلقَ تَكوينٍ ، وَ لا تَقُل بِالجَبرِ وَ لا بِالتَّفويضِ ، وَ لا يَأخُذُ اللّهُ عز و جل البَريءَ بِجُرمِ السَّقيمِ ، وَلا يُعَذِّبُ اللّهُ الأَبناءَ وَ الأَطفالَ بِذُنوبِ الآباءِ ، وَ أَنّهُ قالَ : « وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى »۳« وَ أَن لَّيْسَ لِلْاءِنسَـنِ إِلَا مَا سَعَى »۴ ، وَاللّهُ يَغفِرُ وَلا يَظلِمُ ، وَ لا يَفرِضُ اللّهُ عَلى العِبادِ طاعَةَ مَن يَعلَمُ أَنَّهُ يُظلِمُهُم وَ يُغويهِم ، وَ لا يَختارُ لِرِسالَتِهِ وَ يَصطَفي مِن عِبادِهِ مَن يَعلَمُ أَنَّهُ يَكفُرُ وَ يَعبُدُ الشَّيطانَ مِن دونِهِ .
وَ أَنّ الإِسلامَ غَيرُ الإِيمانِ ، وَ كُلُّ مُؤمِنٍ مُسلِمٍ وَ لَيسَ كُلُّ مُسلِمٍ مُؤمِنا ، لا يَسرِقُ السَّارِقُ حينَ يَسرِقُ وَ هوَ مُؤمِنٌ ، وَ لا يَشرَبُ الشّارِبُ حينَ يَشرَبُ الخَمرَ وَ هوَ مُؤمِنٌ ، وَ لا يَقتُلُ النَّفسَ الَّتي حَرَّمَ اللّهُ بِغَيرِ الحَقِّ وَ هوَ مُؤمِنٌ ، وَ أَصحابُ الحُدودِ لا بِمُؤمِنينَ وَ لا بِكافِرينَ ، وَ أَنَّ اللّهَ لا يُدخِلُ النَّارَ مُؤمِنا وَ قَد وَعَدَهُ الجَنَّةَ وَ الخُلودَ فيها ، وَ مَن وَجَبَت لَهُ النَّارُ بِنِفاقٍ أَو فِسقٍ أَو كَبيرَةٍ مِنَ الكَبائِرِ لَم يُبعَث مَعَ المُؤمِنينَ وَ لا مِنهُم ، وَ لا تُحيطُ جَهَنَّمَ إِلَا بِالكافِرينَ ، وَكُلُّ إِثمٍ دَخَلَ صاحِبُهُ بِلزِومِهِ النَّارَ فَهوَ فاسِقٌ ، وَ مَن أَشرَكَ ، أَو كَفَرَ ، أَو نافَقَ ، أَو أَتى كَبيرَةً مِنَ الكَبائِرِ .

1.العَول ـ لغةً ـ : الجَور و الميل عن الحقّ . و استعمل في سهم الإرث و التناقص فيه ( مجمع البحرين : ج ۳ ص۲۷۹ « عول » لسان العرب : ج ۱۱ ص ۴۸۴ ) .

2.العَصَبَة ـ بالتحريك ـ : أقرباء الرّجل ؛ لأنّهم عصبوا به . أي : أحاطوا به ، فالأب طرف و الابن طرف ، وكذلك الأخ و العمّ و غيرهم ، و المراد هنا الّذين يرثون الرّجل على تقدير زيادة السّهام عن الورثة . فالإماميّة قالوا ببطلانه ؛ لعموم آية « وَأُوْلُواْ الأَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ ) (الأنفال : ۷۵) و إجماع أهل البيت ، فيردّ فاضل الفريضة على البنت و البنات و الاُخت و الأخوات .

3.الأنعام : ۱۶۴ ، الإسراء : ۱۵ ، فاطر : ۱۸ ، الزّمر : ۷ ، وفي النّجم : ۳۸ هكذا : « أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى » .

4.النّجم : ۳۹.

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج5
    سایر پدیدآورندگان :
    فرجی، مجتبی
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1387
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 96137
صفحه از 464
پرینت  ارسال به