۵۷۵.عنه صلى الله عليه و آله :ساعَتانِ لا تُرَدُّ عَلى داعٍ دَعوَتُهُ : حينَ تُقامُ الصَّلاةُ ، وفِي الصَّفِّ في سبيلِ اللّهِ . ۱
۵۷۶.عنه صلى الله عليه و آله :ثِنتانِ لا تُرَدّانِ ، أو قَلَّما تُرَدّانِ : الدُّعاءُ عِندَ النِّداءِ ، وعِندَ البَأسِ حينَ يُلحِمُ بَعضُهُم بَعضا . ۲
۵۷۷.عنه صلى الله عليه و آله :ساعَتانِ تُفتَحُ فيهِما أبوابُ السَّماءِ ، فَلَم تُرَدَّ فيهِما دَعوَةٌ: حُضورُ الصَّلاةِ ، وعِندَ الزَّحفِ لِلقِتالِ . ۳
۵۷۸.عنه صلى الله عليه و آله :تَحَرَّوُا الدُّعاءَ فِي الفَيافي ۴ ، وثَلاثَةٌ لا يُرَدُّ دُعاؤُهُم : عِندَ النِّداءِ ، وعِندَ الصَّفِّ في سَبيلِ اللّهِ ، وعِندَ نُزولِ القَطرِ . ۵
۵۷۹.حلية الأولياء عن عائشة عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله :ثَلاثُ ساعاتٍ لِلمَرءِ المُسلِمِ ، ما دَعا فيهِنَّ إلاَّ استُجيبَ لَهُ ، ما لَم يَسأَل قَطيعَةَ رَحِمٍ أو مَأثَما . فَقُلتُ : يا رَسولَ اللّهِ ، أيَّةُ ساعَةٍ ؟
قالَ : حينَ يُؤَذِّنُ المُؤَذِّنُ بِالصَّلاةِ حَتّى يَسكُتَ ، وحينَ يَلتَقِي الصَّفّانِ حَتّى يَحكُمَ اللّهُ بَينَهُما ، وحينَ يَنزِلُ المَطَرُ حَتّى يَسكُنَ . ۶
1.صحيح ابن حبّان : ج ۵ ص ۶۱ ح ۱۷۶۴ ، المعجم الكبير : ج ۶ ص ۱۴۰ ح ۵۷۷۴ وفيه «يقام الليل صلاة» بدل «تقام الصلاة» وص ۱۵۹ ح ۵۸۴۷ نحوه وكلّها عن سهل بن سعد ، كنز العمّال : ج ۲ ص ۱۰۱ ح ۳۳۳۱؛ مكارم الأخلاق : ج ۲ ص ۶۴ ح ۲۱۵۸ ، الأمالي للشجري : ج ۱ ص ۲۳۵ عن سهل بن سعد وكلاهما نحوه .
2.سنن أبي داوود : ج ۳ ص ۲۱ ح ۲۵۴۰ ، سنن الدارمي : ج ۱ ص ۲۸۸ ح ۱۱۸۲ ، المستدرك على الصحيحين : ج ۱ ص ۳۱۳ ح ۷۱۲ ، السنن الكبرى : ج ۱ ص ۶۰۵ ح ۱۹۳۸ و ج ۳ ص ۵۰۲ ح ۶۴۵۹ ، صحيح ابن خزيمة : ج ۱ ص ۲۱۹ ح ۴۱۹ ، المعجم الكبير : ج ۶ ص ۱۳۵ ح ۵۷۵۶ كلّها عن سهل بن سعد ، كنز العمّال : ج ۲ ص ۱۰۲ ح ۳۳۳۷ .
3.حلية الأولياء : ج ۶ ص ۳۴۳ ، صحيح ابن حبّان : ج ۵ ص ۵ ح ۱۷۲۰ وفيه «عند الصفّ في سبيل اللّه » بدل «عند الزحف للقتال» وكلاهما عن سهل بن سعد .
4.الفيافي : البراري الواسعة ، جمع فيفاء (النهاية : ج ۳ ص ۴۸۵ «فيف») .
5.حلية الأولياء : ج ۶ ص ۳۴۳ عن سهل بن سعد .
6.حلية الأولياء : ج ۹ ص ۳۲۰ ، كنز العمّال : ج ۲ ص ۱۰۱ ح ۳۳۳۵ .