103
مكاتيب الأئمّة ج7

عِرق ، فيُحرم معهم ؛ لما يخاف الشهرة ، أم لا يجوز أن يحرم إلّا من المسلخ ؟
الجواب : يُحرِمُ مِن مِيقَاتِهِ ثُمَّ يَلبَسُ ( الثِّيابَ ) وَيُلَبِّي فِي نَفسِهِ ، فَإِذَا بَلَغَ إِلَى مِيقَاتِهِم أَظهَرَ .
وعن لبس النعل المَعطون ۱ ، فإنّ بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه ؟
الجواب : جَائِزٌ ذَلِكَ ، وَلَا بَأسَ بِهِ .
وعن الرجل من وكلاء الوقف يكون مستحلّاً لما في يده ، لا يرع ۲ عن أخذ ماله ، ربّما نزلت في قرية وهو فيها ، أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه ، فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه ، وقال : فلان لا يستحلّ أن يأكل من طعامنا ، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدّق بصدقة ؟ وكم مقدار الصدقة ؟
وإن أهدى هذا الوكيل هديّة إلى رجل آخر ، فأحضر فيدعوني أن أنال منها ، وأنا أعلم أنّ الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده ، فهل ( عليّ ) فيه شيء إن أنا نلت منها ؟
الجواب : إِن كَانَ لِهَذَا الرَّجُلِ مَالٌ أَو مَعَاشٌ غَيرُ مَا فِي يَدِهِ ، فَكُل طَعَامَهُ وَاقبَلِ بِرَّهُ ، وَإِلَا فَلَا .
وعن الرجل ( ممّن ) يقول بالحقّ ويرى المتعة ويقول بالرجعة ، إلّا أنّ له أهلاً موافقة له في جميع أمره ، وقد عاهدها ألّا يتزوّج عليها ( ولا يتمتّع ) ولا يتسرّى ۳ . وقد فعل هذا منذ بضع عشرة سنة ووفى بقوله ، فربّما غاب عن منزله الأشهر ، فلا يتمتّع ولا تتحرّك نفسه أيضا لذلك ، ويرى أنّ وقوف من معه من أخٍ وولدٍ وغلامٍ ووكيلٍ وحاشيةٍ ممّا يقلّله في أعينهم ، ويحبّ المقام على ما هو عليه محبّةً لأهله وميلاً إليها وصيانةً لها ولنفسه ، لا يحرّم المتعة بل يدين اللّه بها ، فهل عليه في تركه ذلك مأثم أم لا ؟

1.المَعطُونُ : المُفتِنُ ( النهاية : ج ۳ ص ۲۵۸ ) .

2.الوَرِعُ : الرجلُ التقيُّ ، وقد وَرِعَ يرِعُ ـ بالكسر فيهما ـ ( الصحاح : ج ۳ ص ۱۲۹۶ ) .

3.السُرِّيَةُ : الأَمَةُ منسوبة إلى السرّ وهو الجُماع والإخفاء (مجمع البحرين : ج ۲ ص ۸۳۷ ) .


مكاتيب الأئمّة ج7
102

وعن المُحرم يرفع الظلال ، هل يرفع خشب العمّارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين ، أم لا ؟
الجواب : لَا شَيءَ عَلَيهِ فِي تَركِهِ وَجَمِيعِ الخَشَبِ .
وعن المحرم يستظلّ من المطر بنطعٍ أو غيره ؛ حذراً على ثيابه وما في محمله أن يبتلّ ، فهل يجوز ذلك؟
الجواب : إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي المَحمِلِ فِي طَرِيقِهِ فَعَلَيهِ دَمٌ .
والرجل يحجّ عن أُجرة ، هل يحتاج أن يذكر الّذي حجّ عنه عند عقد إحرامه ، أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسه ، أم يجزيه هدي واحد ؟
الجواب : يَذكُرُهُ ، وَإِنَ لَم يَفعَل فَلَا بَأسَ .
وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خزٍّ ۱ ، أم لا ؟
الجواب : لَا بَأسَ بِذَلِكَ ، وَقَد فَعَلَهُ قَومٌ صَالِحُونَ .
وهل يجوز للرجل أن يصلّي وفي رجليه بَطيط ۲ لا يغطّي الكعبين ، أم لا يجوز ؟
الجواب : جَائِزٌ .
ويصلّي الرجل ومعه في كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك؟
الجواب : جَائِزٌ .
و( عن ) الرجل يكون مع بعض هؤلاء ومتّصلاً بهم ، يحجّ ويأخذ على الجادّة ، ولا يحرمون هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات

1.الخَزُّ : ثياب تُنسَجُ من صوف وإبريسم (النهاية : ج ۲ ص ۲۸) .

2.بَطيط : رأس الخُفّ ، يُلبس ، وعند العامّة : خُفّ مقطوع ، قدم بلا ساق ( لسان العرب : ج ۱۰ ص ۱۹۸ ) .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج7
    سایر پدیدآورندگان :
    فرجی، مجتبی
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388
    نوبت چاپ :
    الاولي
تعداد بازدید : 53339
صفحه از 238
پرینت  ارسال به