عِرق ، فيُحرم معهم ؛ لما يخاف الشهرة ، أم لا يجوز أن يحرم إلّا من المسلخ ؟
الجواب : يُحرِمُ مِن مِيقَاتِهِ ثُمَّ يَلبَسُ ( الثِّيابَ ) وَيُلَبِّي فِي نَفسِهِ ، فَإِذَا بَلَغَ إِلَى مِيقَاتِهِم أَظهَرَ .
وعن لبس النعل المَعطون ۱ ، فإنّ بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه ؟
الجواب : جَائِزٌ ذَلِكَ ، وَلَا بَأسَ بِهِ .
وعن الرجل من وكلاء الوقف يكون مستحلّاً لما في يده ، لا يرع ۲ عن أخذ ماله ، ربّما نزلت في قرية وهو فيها ، أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه ، فإن لم آكل من طعامه عاداني عليه ، وقال : فلان لا يستحلّ أن يأكل من طعامنا ، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدّق بصدقة ؟ وكم مقدار الصدقة ؟
وإن أهدى هذا الوكيل هديّة إلى رجل آخر ، فأحضر فيدعوني أن أنال منها ، وأنا أعلم أنّ الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده ، فهل ( عليّ ) فيه شيء إن أنا نلت منها ؟
الجواب : إِن كَانَ لِهَذَا الرَّجُلِ مَالٌ أَو مَعَاشٌ غَيرُ مَا فِي يَدِهِ ، فَكُل طَعَامَهُ وَاقبَلِ بِرَّهُ ، وَإِلَا فَلَا .
وعن الرجل ( ممّن ) يقول بالحقّ ويرى المتعة ويقول بالرجعة ، إلّا أنّ له أهلاً موافقة له في جميع أمره ، وقد عاهدها ألّا يتزوّج عليها ( ولا يتمتّع ) ولا يتسرّى ۳ . وقد فعل هذا منذ بضع عشرة سنة ووفى بقوله ، فربّما غاب عن منزله الأشهر ، فلا يتمتّع ولا تتحرّك نفسه أيضا لذلك ، ويرى أنّ وقوف من معه من أخٍ وولدٍ وغلامٍ ووكيلٍ وحاشيةٍ ممّا يقلّله في أعينهم ، ويحبّ المقام على ما هو عليه محبّةً لأهله وميلاً إليها وصيانةً لها ولنفسه ، لا يحرّم المتعة بل يدين اللّه بها ، فهل عليه في تركه ذلك مأثم أم لا ؟
1.المَعطُونُ : المُفتِنُ ( النهاية : ج ۳ ص ۲۵۸ ) .
2.الوَرِعُ : الرجلُ التقيُّ ، وقد وَرِعَ يرِعُ ـ بالكسر فيهما ـ ( الصحاح : ج ۳ ص ۱۲۹۶ ) .
3.السُرِّيَةُ : الأَمَةُ منسوبة إلى السرّ وهو الجُماع والإخفاء (مجمع البحرين : ج ۲ ص ۸۳۷ ) .