115
مكاتيب الأئمّة ج7

أيّامها بثلاثة أيّام ، أيجوز أن يتزوّجها رجل آخر بشيءٍ معلوم إلى وقتٍ معلوم عند طهرها من هذه الحيضة ، أو يستقبل بها حيضة أُخرى ؟ فأجاب عليه السلام :
يَستَقبِلُ حَيضَةً غَيرَ تِلكَ الحَيضَةِ ؛ لاِنَّ أَقَلَّ تِلكَ العِدَّةِ حَيضَةٌ وَطُهرَةٌ تَامَّةٌ .
وسأل عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج ، هل يجوز شهادتهم ، فقد روي لنا أنّهم لا يؤمّون الأصحّاء ؟ فأجاب عليه السلام :
إِن كَانَ مَا بِهِمّ حَادِثا جَازَت شَهَادَتُهُم ، وَإِن كَانَ وِلَادَةً لَم يَجزُ .
وسأل : هل يجوز للرجل أن يتزوّج ابنة امرأته ؟ فأجاب عليه السلام :
إِن كَانَت رُبِّيَت فِي حِجرِهِ فَلَا يَجُوزُ ، وَإِن لَم تَكُن رُبِّيَتِ فِي حِجرِهِ وَكَانَت أُمُّهَا فِي غَيرِ حِبَالِهِ فَقَد رُوِيَ أَنَّهُ جَائِزٌ .
وسأل : هل يجوز أن يتزوّج بنت ابنة امرأةٍ ، ثمّ يتزوّج جدّتها بعد ذلك ؛ أم لا يجوز ؟ فأجاب عليه السلام :
قَد نُهِيَ عَن ذَلِكَ .
وسأل عن رجلٍ ادّعى على رجلٍ ألف درهم وأقام به البيّنة العادلة ، وادّعى عليه أيضاً خمسمئة درهم في صكٍّ آخر ، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة ، وادّعى عليه أيضا ثلاثمئة درهم في صكٍّ آخر ، ومئتي درهم في صكٍّ آخر ، وله بذلك كلّه بيّنة عادلة ، ويزعم المُدّعى عليه أنّ هذه الصكاك كلّها قد دخلت في الصكّ الّذي بألف درهم ، والمدّعي منكر أن يكون كما زعم ، فهل يجب عليه الألف الدرهم مرّةً واحدةً ، أو يجب عليه ، كما يقيم البيّنة به وليس في الصكاك استثناء ، إنّما هي صكاك على وجهها ؟ فأجاب عليه السلام :
يُؤخَذُ مِنَ المُدَّعَى عَلَيهِ أَلفُ دِرهَمٍ مَرَّةً وَاحِدَةً ، وَهِيَ الَّتِي لَا شُبهَةَ فِيهَا ، وَيُرَدُّ اليَمِينُ فِي الأَلفِ البَاقِي عَلَى المُدَّعِي ، فَإِن نَكَلَ فَلَا حَقَّ لَهُ .
وسأل عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟


مكاتيب الأئمّة ج7
114

لَا بَأسَ بِهِ عِندَ الضَّرُورَةِ وَالشِّدَّةِ .
وسأل عن الرجل يلحق الإمام وهو راكع فيركع معه ، ويحتسب تلك الركعة . فإنّ بعض أصحابنا قال : إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتدّ بتلك الركعة ؟ فأجاب عليه السلام :
إِذَا لَحِقَ مَعَ الإِمَامِ مِن تَسبِيحِ الرُّكُوعِ تَسبِيحَةً وَاحِدَةً ، اعتَدَّ بِتِلكَ الرَّكعَةِ ، وَإِن لَم يَسمَع تَكِبيرَةَ الرُّكُوعِ .
وسأل عن رجلٍ صلّى الظهر ودخل في صلاة العصر ، فلمّا أن صلّى من صلاة العصر ركعتين ، استيقن أنّه صلّى الظهر ركعتين ، كيف يصنع؟ فأجاب عليه السلام :
إِن كَانَ أَحدَثَ بَينَ الصَّلَاتَينِ حَادِثَةٌ يَقطَعُ بِهَا الصَّلاةَ أَعَادَ الصَّلاتَينِ ، وَإِن لَم يَكُن أَحدَثَ حَادِثَةً جَعَلَ الرَّكعَتَينِ الآخِرَتَينِ تَتِمَّةً لِصَلَاةِ الظُّهرِ ، وَصَلَّى العَصرَ بَعدَ ذَلِكَ .
وسأل عن أهل الجنّة هل يتوالدون إذا دخلوها أم لا ؟ فأجاب عليه السلام :
إِنَّ الجَنَّةَ لَا حَملَ فِيهَا لِلنِّساءِ وَلَا وَلَادَةَ ، وَلَا طَمثَ ۱ وَلَا نِفَاسَ ، وَلَا شَقَاءَ بِالطُّفُولِيَّةِ ، « وَ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَ تَلَذُّ الْأَعْيُنُ »۲ ، كَمَا قَالَ سُبحَانَهُ ، فَإِذَا اشتَهَى المُؤمِنُ وَلَداً ، خَلَقَهُ اللّهُ عز و جلبِغَيرِ حَملٍ وَلَا وِلَادَةٍ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي يُرِيدُ ، كَمَا خَلَقَ آدَمَ عِبرَةً .
وسأل عن رجلٍ تزوّج امرأةً بشيءٍ معلوم إلى وقتٍ معلوم ، وبقي له عليها وقت ، فجعلها في حلٍّ ممّا بقي له عليها ، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حلّ من

1.طَمَثَت المرأة : إذا حاضت ( المصباح المنير : ص ۳۷۷) .

2.الزخرف : ۷۱ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج7
    سایر پدیدآورندگان :
    فرجی، مجتبی
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388
    نوبت چاپ :
    الاولي
تعداد بازدید : 54274
صفحه از 238
پرینت  ارسال به