117
مكاتيب الأئمّة ج7

وسأل فقال : يجوز للرجل إذا صلّى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة ؟ فأجاب عليه السلام :
يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا خَافَ السَّهوَ وَالغَلَطَ .
وسأل :هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسار إذا سبّح ، أو لا يجوز ؟ فأجاب عليه السلام :
يَجُوزُ ذَلِكَ ، وَالحَمدُ للّهِ رَبِّ العَالَمِينَ .
وسأل فقال : روي عن الفقيه عليه السلام في بيع الوقوف خبر مأثور : إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم ، فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه ، وهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع ، أم لا يجوز إلّا أن يجتمعوا كلّهم على ذلك ؟ وعن الوقف الّذي لا يجوز بيعه ؟ فأجاب عليه السلام :
إِذَا كَانَ الوَقفُ عَلى إِمَامِ المُسلِمَينَ فَلَا يَجُوزُ بَيعُهُ ، وَإِن كَانَ عَلَى قَومٍ مِنَ المُسلِمِينَ فَليَبِع كُلُّ قَومٍ مَا يَقدِرُونَ عَلَى بَيعِهِ مُجتَمِعِينَ وَمُتَفَرِّقِينَ إِن شَاءَ اللّهُ .
وسأل : هل يجوز للمُحرِم أن يصير على إبطه المَرتَكَ ۱ أو التُّوتيا ۲ لريح العَرَق ، أم لا يجوز ؟ فأجاب عليه السلام :
يَجُوزُ ذَلِكَ وَبِاللّهِ التَّوفِيقُ .
وسأل عن الضرير إذا أُشهد في حال صحّته على شهادة ، ثمّ كفّ بصره ولا يرى خطّه فيعرفه ، هل تجوز شهادته ، أم لا ؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة ، هل يجوز أن يشهد على شهادته ، أم لا يجوز ؟ فأجاب عليه السلام :
إِذَا حَفِظَ الشَّهَادَةَ وَحَفِظَ الوَقَتَ ، جَازَت شَهَادَتُهُ .
وسأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابّة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء

1.المَرتَك : ما يعالج به الصُّنَانُ وهو معرّب ( المصباح المنير : ص ۵۶۷) .

2.التُّوتياء ـ بالمدِّ ـ : كُحل ، وهو معرّب ( المصباح المنير : ص ۷۸ ) .


مكاتيب الأئمّة ج7
116

فأجاب عليه السلام :
يُوضَعُ مَعَ المَيِّتِ فِي قَبرِهِ ، وَيُخلَطُ بِحَنُوطِهِ إِن شَاءَ اللّهُ .
وسأل فقال : روي لنا عن الصادق عليه السلام أنّه كتب على إزار إسماعيل ابنه : إِسمَاعِيلُ يَشهَدُ أَن لَا إِلهَ إِلَا اللّهُ . فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره ؟ فأجاب عليه السلام :
يَجُوزُ ذَلِكَ .
وسأل : هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر ، وهل فيه فضل ؟ فأجاب عليه السلام :
يُسَبِّح بِهِ ، فَمَا مِن شَيءٍ مِنَ التَّسبِيحِ أَفضَلَ مِنهُ ، وَمِن فَضلِهِ أَنَّ الرَّجُلَ يَنسَى التَّسبِيحَ وَيُدِيرُ السُّبحَةَ فَيُكتَبُ لَهُ التَّسبِيحُ .
وسأل عن السجدة على لوحٍ من طين القبر ، وهل فيه فضل؟ فأجاب عليه السلام :
يَجُوزُ ذَلِكَ وَفِيهِ الفَضلُ .
وسأل عن الرجل يزور قبور الأئمّة عليهم السلام ، هل يجوز أن يسجد على القبر ، أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند بعض قبورهم عليهم السلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، أم يقوم عند رأسه أو رجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلّي ويجعل القبر خلفه ، أم لا ؟ فأجاب عليه السلام :
أَمَّا السُّجُودُ عَلَى القَبرِ ، فَلَا يَجُوزُ فِي نَافِلِةِ وَلَا فَرِيضَةٍ وَلَا زِيَارَةٍ ، وَالَّذِي عَلَيهِ العَمَلُ أَن يَضَعَ خَدَّهُ الأَيمَنَ عَلَى القَبرِ . وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَإِنَّهَا خَلفَهُ ، وَيَجعَلُ القَبرَ أَمَامَهُ ، وَلَا يَجُوزُ أَن يُصَلِّيَ بَينَ يَدَيهِ وَلَا عَن يَمِينِهِ وَلَا عَن يِسَارِهِ ؛ لِأَنَّ الإِمَامَ عليه السلام لَا يُتَقَدَّمُ وَلَا يُسَاوَى .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج7
    سایر پدیدآورندگان :
    فرجی، مجتبی
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388
    نوبت چاپ :
    الاولي
تعداد بازدید : 54175
صفحه از 238
پرینت  ارسال به