وسأل فقال : يجوز للرجل إذا صلّى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة ؟ فأجاب عليه السلام :
يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا خَافَ السَّهوَ وَالغَلَطَ .
وسأل :هل يجوز أن يدير السبحة بيده اليسار إذا سبّح ، أو لا يجوز ؟ فأجاب عليه السلام :
يَجُوزُ ذَلِكَ ، وَالحَمدُ للّهِ رَبِّ العَالَمِينَ .
وسأل فقال : روي عن الفقيه عليه السلام في بيع الوقوف خبر مأثور : إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم ، فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه ، وهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلّهم على البيع ، أم لا يجوز إلّا أن يجتمعوا كلّهم على ذلك ؟ وعن الوقف الّذي لا يجوز بيعه ؟ فأجاب عليه السلام :
إِذَا كَانَ الوَقفُ عَلى إِمَامِ المُسلِمَينَ فَلَا يَجُوزُ بَيعُهُ ، وَإِن كَانَ عَلَى قَومٍ مِنَ المُسلِمِينَ فَليَبِع كُلُّ قَومٍ مَا يَقدِرُونَ عَلَى بَيعِهِ مُجتَمِعِينَ وَمُتَفَرِّقِينَ إِن شَاءَ اللّهُ .
وسأل : هل يجوز للمُحرِم أن يصير على إبطه المَرتَكَ ۱ أو التُّوتيا ۲ لريح العَرَق ، أم لا يجوز ؟ فأجاب عليه السلام :
يَجُوزُ ذَلِكَ وَبِاللّهِ التَّوفِيقُ .
وسأل عن الضرير إذا أُشهد في حال صحّته على شهادة ، ثمّ كفّ بصره ولا يرى خطّه فيعرفه ، هل تجوز شهادته ، أم لا ؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة ، هل يجوز أن يشهد على شهادته ، أم لا يجوز ؟ فأجاب عليه السلام :
إِذَا حَفِظَ الشَّهَادَةَ وَحَفِظَ الوَقَتَ ، جَازَت شَهَادَتُهُ .
وسأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابّة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء