يُسَبِّحُ بِهِ ، فَمَا فِي شَيءٍ مِنَ التَّسبِيحِ أَفضَلُ مِنهُ ، وَمِن فَضلِهِ أَنَّ المُسَبِّحَ يَنسَى التَّسبِيحَ وَيُدِيرُ السُّبحَةَ فَيُكتَبُ لَهُ ذَلِكَ التَّسبِيحُ . ۱
66
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن عبد اللّه الحميريّ
في الميّت
۰.عنه ( أي محمّد بن أحمد بن داوود ) ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ ، قال : كتبت إلى الفقيه عليه السلام أسأله عن طين القبر يوضع مع الميّت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت :يُوضَعُ مَعَ المَيِّتِ فِي قَبرِهِ ، وَيُخلَطُ بِحُنُوطِهِ ۲ إِن شَاءَ اللّهُ . ۳
67
كتابه عليه السلام إلى محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ
في الوصيّة
۰.عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ أنّه كتب إلى العالم عليه السلام عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من البرِّ والصلاة والخير أثلاثاً : ثلثاً له وثلثين لأبويه ، أو يفردهما من أعماله بشيء ممّا يتطوّع به وإن كان أحدهما حيّاً والآخر ميّتاً ؟ فكتب إليَّ :
1.تهذيب الأحكام : ج ۶ ص ۷۵ ح ۱۴۸ ، بحار الأنوار : ج ۱۰۱ ص ۱۳۲ ح ۶۲ .
2.الحُنوطُ : وهو ما يُخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصّة (النهاية : ج ۱ ص ۴۵۰) .
3.تهذيب الأحكام : ج۶ ص۷۶ ح۱۴۹ ، الاحتجاج : ج۲ ص۴۸۹ عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر ، عن أبيه ، عن صاحب الزمان عليه السلام ، وسائل الشيعة : ج۳ ص۲۹ ح۲۹۴۶ ، بحار الأنوار : ج۵۳ ص۱۶۵ ، ج۹۱ ص۳۱۳ ح۸ .