(فصل)
واعلم ـ رحمك الله ـ أنّ الخمر ما زالت محرّمةً في جميع الأديان والشرائع الحقّة ، وهذا هو الثابت المقطوع به عند أئمّة العترة الطاهرة سلام الله عليهم أجمعين ـ أحدِ الثقلين اللذَيْن لا يضلّ من تمسّك بهما ، ولا يهتدي إلى الله مَن ضلّ عن أحدهما ، خُزّان العلم وأمناء وحي الله تعالى ـ وعليه انعقد إجماع أهل الحقّ قاطبةً فماذا بعد الحقّ إلا الضلال فأنّى تُصرفون وهذا ممّا يُبطل القول بأنّ الخمر كانت مباحةً في شريعة الإسلام ثمّ نُسخ ذلك واستقرّ التحريم .
فعن أبي جعفرٍ محمّد بن عليٍّ الباقر عليه السّلام قال : ما زالت الخمر في علم الله وعند الله حرام ، وأنّه لا يبعث الله نبيّاً ولا يُرسِل رسولاً إلا ويجعل في شريعته تحريمَ الخمر ، وما حرّم الله حراماً فأحلّه من بَعْدُ إلا للمضطرّ ، ولا أحلّ الله حلالاً قطّ ثمّ حرّمه ۱ .
وروى زرارة بن أعْيَن عن أبي جعفرٍ وأبي عبدالله عليهما السّلام قالا : ما بعث الله عزّوجلّ نبيّاً قطّ إلا وفي علم الله تبارك وتعالى أنّه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر ، ولم تزل الخمر حراماً ـ الحديث ۲ .
وعن الريّان بن الصلت قال : سمعتُ الرضا عليه السّلام يقول : ما بعث الله نبيّاً قطّ إلا بتحريم الخمر ـ الحديث ۳ .
وعن محمّد بن مسلمٍ قال : سُئل أبوعبدالله عليه السّلام عن الخمر ، فقال : قال رسول الله صلّى الله عليه و آله : إنّ أوّل ما نهاني عنه ربّي عزّوجلّ عن عبادة الأوثان وشرب الخمر
1.الأصول الستّة عشر ـ أصل زيد النرسيّ : ۵۸ ـ مستدرك الوسائل : ۱۷/۴۳ .
2.الكافي : ۶/۳۹۵ .
3.الكافي : ۱/۱۴۸ ـ عيون أخبار الرضا عليه السّلام : ۲/۱۵ ـ التوحيد : ۳۳۳ ـ تفسير القمّي : ۱/۱۹۴ .