وملاحاة الرجال ـ الحديث ۱ .
وقال الشيخ العلامة المحّقّق جمال الدين أبوعبدالله المقداد بن عبدالله السيوريّ الحلّي رحمه الله تعالى في (كنز العرفان) ۲ : اعلم أنّ مذهب الإماميّة أنّ الخمر محرّمة في جميع الشرائع ، وما أُبيحت في شريعةٍ قطّ ، وكذا كلّ مسكرٍ ، وأوردوا أخباراً عن أئمّتهم عليهم السّلام .
قال : وما ذكره المفسّرون والفقهاء من كونها كانت قبلُ حلالاً باطلٌ بإجماعنا ، والنقل الصحيح عن أئمّتنا عليهم السّلام ، وقوله صلّى الله عليه و آله : كلّ مسكرٍ حرام ، وأنّه صلّى الله عليه و آله لعن الخمر وعاصرَها ومعتصِرَها وبائعَها ومشتريها وساقيَها وآكلَ ثمنها وحاملَها والمحمولةَ إليه وشاربَها ، وقال صلّى الله عليه و آله : شارب الخمر كعابد الوثن ، وغير ذلك من الأخبار (اهـ ) .
وقال أيضاً في (التنقيح الرائع) ۳ : اتّفق علماؤنا على أنّ الخمر وكلَّ مسكرٍ حرام في سائر الشرائع ، وأنّه لم يُبَحْ في ملّةٍ قطّ ، ولِما مرّ من وجوب تقرير الأحكام الخمسة في كلّ شريعةٍ (اهـ ) .
هذا ، ولكنّ جمهور مخالفينا على أنّ الخمر كانت مباحةً في هذه الشريعة ثمّ حُرّمت ، نعم حكى النوويّ في (شرح صحيح مسلم) ۴ عن بعضهم أنّه قال : إنّ السُّكر لم يزل مُحرّماً ، لكن تعقّبه النوويّ فقال : إنّه باطل لا يُعرف أصلاً (اهـ ) .
وقال الخطيب الشربينيّ الشافعيّ في (مُغني المحتاج) ۵ : قيل كان المباح الشُّرْبُ إلى ما لا ينتهي إلى السُّكْر المزيل للعقل ، فإنّه حرام في كلّ ملّةٍ ، حكاه ابن القشيريّ في (تفسيره) عن القفّال الشاشيّ (اهـ ) .
1.أمالي الصدوق : ۳۳۹ كتاب الأوائل للسيوطيّ .
2.كنز العرفان في فقه القرآن : ۲/۳۰۷ .
3.التنقيح الرائع لمختصر مختصر الشرائع : ۴/۳۶۸ .
4.شرح صحيح مسلم : ۸/۲۱۳ .
5.مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : ۴/۱۸۶ .