براءة الإمام عليه السلام من حديث الشراب الحرام - صفحه 250

النّاس : لم تحرّم علينا ، إنّما قال : فيهما إثمٌ كبيرٌ فكانوا يشربون ـ الحديث ، وقد مضى في أوائل هذا الجزء ، وبيّنّا هناك ضعفَ إسناده .
على أنّ تحريم الخمر ـ عند أكثرهم ـ كان بعد أُحُدٍ ۱ ، وذكر ابن اسحاق أنّه كان في وقعة بني النضير ، وهي بعد وقعة أُحدٍ وذلك سنة أربعٍ على الراجح ۲ ، وجزم الدمياطيّ في (سيرته) بأنّ تحريم الخمر كان سنة الحُدَيْبيّة ، والحُديبيّة كانت سنة ستٍّ ۳ ، وقيل بعد غزوة الأحزاب بأيّامٍ ۴ ، وكانت سنة خمسٍ ، وإسلام أبي هريرة كان عام خيبر ۵ سنة سبعٍ من الهجرة النبويّة المباركة ، فمن أين شهد التحريم؟
نعم استظهر الحافظ ابن حجرٍ في (شرح البخاريّ) ۶ أنّ تحريم الخمر كان عام الفتح سنة ثمانٍ ، لكنّه خلاف المشهور عندهم .
وليس ذلك ببدعٍ من أبي هريرة ، فلقد حدّث أيضاً بوقائع لم يشهدها ، موهماً حضوره فيها ، فروى عنه الشيخان ۷ أنّه قال : قام رسول الله صلّى الله عليه و آله حين أنزل الله عليه : وأنذر عشيرتك الأقربين فقال : يا معشر قريشٍ ، لا أُغني عنكم من الله شيئاً ـ الحديث .
قال الإمام ابن شرف الدين العامليّ رحمه الله تعالى ۸ : هذه الآية إنمّا نزلت في مبدأ البعثة قبلَ ظهور الإسلام بمكّة حيث كان أبوهريرة في اليمن ، وإنّما كان قدومه إلى الحجاز وإسلامه بعد عشرين سنةٍ تقريباً (اهـ ) .

1.الاستيعاب في معرفة الأصحاب : ۳/۸۷ ـ مغني المحتاج : ۴/۱۸۶ .

2.فتح الباري : ۱۰/۳۴ ـ نيل الأوطار : ۸/۱۹۳ .

3.فتح الباري : ۱۰/۳۴ .

4.روح المعاني : ۲/۱۱۲ .

5.أُسْد الغابة في معرفة الصحابة : ۶/۳۲۰ .

6.فتح الباري : ۸/۱۲۸ ـ ۱۰/۳۴ ، وانظر : الغدير في الكتاب والسنّة والأدب : ۷/۱۰۲ .

7.صحيح البخاري : كتاب الوصايا ـ باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب ، صحيح مسلم .

8.أبوهريرة : ۱۴۸ .

صفحه از 268