وأمّا الصوم الّذي صاحبه فيه بالخيار : فصوم يوم الجمعة ۱ ، والخميس ، وصوم البيض ، وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان ، وصوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء . فكل ذلك صاحبه فيه بالخيار ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر .
وأمّا صوم الإذن ، فالمرأة لا تصوم تطوّعا إلاّ بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن مولاه ، والضيف لا يصوم تطوّعا إلاّ بإذن صاحبه ، قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : مَن نزل على قومٍ ، فلا يصوم تطوّعا إلاّ بإذنهم .
وأمّا صوم التأديب ، فأن يُؤخذ الصبيّ إذا راهق ۲ بالصوم تأديبا . وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أوّل النهار ، ثُمَّ قدم أهله ، أمر بالإمساك بقيّة يومه ، وليس بفرض . ۳
وأما صوم الإباحة لمن أكل أو شرب ناسيا ، أو قاء ۴ من غير تعمّد ، فقد أباح اللّه له ذلك وأَجْزأ عنه صومه .
وأمّا صوم السفر والمرض ، فإنّ العامّة قد اختلفت في ذلك . فقال قوم : إن شاء صام ، وإن شاء أفطر .
وأما نحن فنقول : يفطر في الحالين جميعا ، فإن صام في السفر ، أو في حال المرض ، فعليه القضاء ، فإن اللّه عز و جل يقول : « فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ »۵ ، فهذا تفسير الصيام . ۶
۳۳۸.ولمّا دخل الكميت عليه عليه السلام ، فقال له :إنّي مدحتك بما أرجو أن يكون لي
1.وزاد في كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۳ : «يوم الإثنين» .
2.أي إذا قارب بالاحتلام .
3.وفي التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۰۳ : وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية أيّامها .
4.في نسخة : «أو تقيّأ» .
5.البقرة : ۱۸۴.
6.الكافي ، ج ۴ ، ص ۸۴ ـ ۸۷ ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج۲ ، ص ۷۷ ـ ۸۱ ؛ الخصال ، ص ۵۳۴ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۹۴ ـ ۲۹۷ ؛ بحار الأنوار ، ج ۹۳ ، ص ۲۵۹ ـ ۲۶۲.