قلمرو حجّيت حديث از نگاه عالمان شيعه - صفحه 11

و منها ما أخبر به العالم ـ الامام ـ على ما عرف من طبع السائل و لم يعتد موضوعه إذ کان أعرف بطبعه منه؛ ۱
اعتقاد ما در خصوص رواياتي که در موضوع طب وارد شده، اين است که آن روايات چندگونه‌اند: برخي از آن روايات، متناسب با شرايط زيستي مکه و مدينه بيان شده است و روا نيست که در ساير مناطق آب و هوايي به کار رود. برخي ديگر از آن روايات، سخناني است که امام با اطلاع از وضعيت جسمي و روحي سؤال کننده بيان فرمود و اشاره‌اي به موضوع آن نکرده، زيرا که او از طبع سؤال‌کننده آگاه‌تر از خود اوست.

4. تفکيک اوامر، به ارشادي و مولوي

اصطلاح ارشادي و مولوي، در کتب اصول فقه، در دوره اخير، رواج يافته است؛ ولي علامه ميرزا ابو الحسن شَعراني، با مطرح کردن آن، به برخي از نمونه‌ها و آثار فقهي آن، اشاره مي‌کند. وي در کتاب المدخل إلي عذب المنهل مي‌نويسد:
التکليف الإرشادي هو ما لا يترتب علي ترکه تبعة إلا عدم حصول الفائدة الذاتية في الفعل، و المولوي هو ما يترتب عليه مع ذلک تبعة اخري من حيث مخالفة الأمر... و مما يناسب ذکره أن علان الکليني خال الشيخ أبي جعفر صاحب الکافي استجاز الناحية في الحج، فلم يؤذن له فخرج و قتل، و ربما يستشکل فيه انه کيف وثقه أهل الرجال مع هذا العصيان، و الجواب أن النهي کان إرشاداً.
و الأمر المولوي في اصطلاح بعض الفقهاء يسمي تعبداً فتتبع.
و إذا دار الأمر الشرعي بين کونه إرشاداً أو تعبداً حمل علي التعبد، فإن الشارع يأمر من حيث إنه شارع، و ذلک کالمنع عن الوضوء بالماء المشمس و الأمر بغسل اليد قبل الاغتراب من الاناء للوضوء. فراجع جامع المقاصد و الروضة. و قد يقوم قرائن علي کونه إرشادياً مثل أن الدم إذا ظهر مطوقاً علي الکرسف فهو من العذرة و مثل ما ورد في حديث علي بن أبي حمزة اذا بقي أثر دم الحيض في الثوب اصبغيه بمشق حتي يختلط و يذهب، و مثل الأوامر الواردة بأکل بعض الفواکه و الأطعمة لخواص فيها. و مما يشتبه الأمر فيه عندي ما ورد في أن الدم إذا خرج من الأيمن فهو من قرحةٍ، و مقتضي الاعتبار أن الدم إذا خرج من جانب بالخصوص فهو من القرحة و ان خرج من جميع النواحي فهو حيض. و لفظ الأحاديث هنا مختلف، ففي بعضها أنه إن خرج من الأيسر فهو من القرحة، و في بعضها من الأيمن، و منها ما ورد في سن اليأس أنه خمسون إلا في القرشية فستون، و فهم کثير من الفقهاء، منه الإرشاد علي ما أظن، لأنهم حکموا بأن حد اليأس في النبطية أيضاً ستون مع أنه لم يرد فيها نص فکأنه تحقق لديهم بالتجربة و التواتر أنها تحيض بعد الخمسين، و الحيض موضوع عرفي معلوم للناس کالمني و البول و الغائط، و إذا تحقق

1.. الاعتقادات، ص۸۹ ـ ۹۱؛ بحار الأنوار، ج۵۹، ص۷۴.

صفحه از 19