كتاب الظهار
۱.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وغير واحد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفارة أُخرى، ليس في هذا اختلاف . ۱
۲.التهذيب :ابن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : متى تجب الكفارة على المظاهر ؟
قال : إذا أراد أن يواقع. قال :
قلت: فإن واقع قبل أن يكفّر ؟ قال :
فقال: عليه كفارة اُخرى . ۲
۳.التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ؟