421
مسند ابي بصير ج2

كتاب الظهار

۱.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة وغير واحد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفّر فعليه كفارة أُخرى، ليس في هذا اختلاف . ۱

۲.التهذيب :ابن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : متى تجب الكفارة على المظاهر ؟
قال : إذا أراد أن يواقع. قال :
قلت: فإن واقع قبل أن يكفّر ؟ قال :
فقال: عليه كفارة اُخرى . ۲

۳.التهذيب :محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ؟

1.الكافي ، ج ۶ ، ص ۱۵۷ (كتاب الطلاق ، باب الظهار ، ح ۱۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۱۸ (كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، ح ۳۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۲۶ (كتاب الظهار ، باب ۱۵ ، ح ۱) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۸ ، ص ۲۰ (كتاب الطلاق ، باب حكم الظهار ، ح ۳۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۵۲۷ (كتاب الظهار ، باب ۱۵ ، ح ۶).


مسند ابي بصير ج2
420
  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37568
صفحه از 603
پرینت  ارسال به