149
مسند ابي بصير ج2

۲۹۰.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام: إذا عزم الرَّجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة، وإن كان في شك لايدري مايقيم فيقول : «اليوم أو غدا» فليقصر مابينه وبين شهر، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر ، فليتم الصلاة . ۱

۲۹۱.التهذيب :سعد، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرَّجل ينسى فيصلّي في السفر أربع ركعات؟
قال : إن كان ذكر في ذلك اليوم فليعد، وإن لم يذكر حتّى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه . ۲

۲۹۲.الكافي :محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن حريز ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سمعته يقول: تتم الصلاة في أربعة مواطن؛ في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه و آله، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين عليه السلام . ۳

۲۹۳.الكافي :محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سمعته يقول: نِعمَ المسجد مسجد الكوفة ، صلّى فيه ألف نبي وألف وصي، ومنه فار التنور، وفيه نُجرت السفينة ، ميمنته رضوان اللّه ، ووسطه روضة من رياض الجنة، وميسرته مكر .

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۲۷ (باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، ح ۴۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۵۲۷ (كتاب الصلاة ، باب ۱۵ من أبواب صلاة المسافر ، ح ۱۳).

2.من لايحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۳۸ (باب صلاة المسافر ، ح ۱۲۷۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۲۵ (باب الصلاة في السفر ، ح ۷۹) ، و مثله في ص ۱۶۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۵۳۰ (كتاب الصلاة ، باب ۱۷ من أبواب صلاة المسافر ، ح ۲) .

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۸۶ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۳۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۵۴۹ (كتاب الصلاة باب ۲۵ من أبواب صلاة المسافر ، ح ۲۵) .


مسند ابي بصير ج2
148

عن أبي جميلة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لابأس للمسافر أن يتم السفر مسيرة يومين . ۱

۲۸۷.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: في كم يقصر الرَّجل ؟
فقال : في بياض يوم أو بريدين ـ قال : ـ فإنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم خرج إلى ذي خشب فقصر.
فقلت: فكم ذي خشب ؟
فقال: بريدان . ۲

۲۸۸.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، وإذا جاوز الثلاثة لزمه . ۳

۲۸۹.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن (علي) ۴ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتمّ، وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فافطر مابينك وبين شهر ، فإذا بلغ الشهر، فأتم الصلاة والصيام وإن قلت: أرتحلُ غدوة . ۵

1.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۰۹ (باب الصلاة في السفر ، ح ۱۴) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۲۵ (باب مقدار المسافة التي يجب عليه التمام أم التقصير ، ح ۱۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۹۲ (كتاب الصلاة ، باب ۱ من أبواب صلاة المسافر ، ح ۹) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۲۲ (باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، ح ۲۶) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۲۲۳ (باب مقدار المسافة التي يجب عليه فيها التمام أم التقصير ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۴۹۲ (كتاب الصلاة ، باب ۱ من أبواب صلاة المسافر ، ح ۱۱) .

3.من لايحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۵۲ (ح ۱۳۱۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۲۱۸ (باب الصلاة في السفر ، ح ۵۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۵۱۱ (كتاب الصلاة ، باب ۹ من أبواب صلاة المسافر ، ح ۳) .

4.من الوسائل.

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۳۳ (باب من دخل بلدة فأراد المقام بها أو لم يرد ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۵ ، ص ۵۲۵ (كتاب الصلاة ، باب ۱۵ من أبواب صلاة المسافر ، ح ۳) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 36401
صفحه از 603
پرینت  ارسال به