165
مسند ابي بصير ج2

۳۴۵.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن المعلّى بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له: أسمع العطسة وأنا في الصلاة، فأحمد اللّه واُصلّي على النبّي صلى الله عليه و آله وسلم ؟
قال: نعم، وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل : «الحمد للّه »، وصلِّ على النبي، وإن كان بينك وبين صاحبك اليمّ صلِّ على محمّد وآله . ۱

۳۴۶.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الطيلسان يعمله المجوس أُصلّي فيه؟
قال: أليس يُغسل بالماء؟
قلت: بلى.
قال: لا بأس.
قلت: الثوب الجديد يعمله الحائك أُصلّي فيه؟
قال: نعم . ۲

۳۴۷.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت: ركعتا الفجر من صلاة الليل هي؟
قال: نعم . ۳

۳۴۸.التهذيب :روى أبو بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام قال: إنَّ العبد المؤمن يسأل اللّه

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۶۶ (كتاب الصلاة ، باب التسليم على المصلّي والعطاس في الصلاة ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۴ ، ص ۱۲۶۸ .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۰۲ (كتاب الصلاة ، باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ، ح ۱۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۱۰۹۴ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۳۲ (كتاب الصلاة ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة وترتيبها والقراءة ، ح ۲۸۰) .


مسند ابي بصير ج2
164

عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كبّر رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم خمسا . ۱

۳۴۲.التهذيب :علي بن الحسين، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد الكوفي ولقبه حمدان، عن محمّد بن عبداللّه ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن يزيد ، عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبداللّه عليه السلام جالسا، فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز؟
فقال: «خمس تكبيرات». ثُمَّ دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز؟
فقال له: «أربع صلوات». فقال الأول: جُعلت فداك! سألتك فقلت: «خمسا» . وسألك هذا فقلت: «أربعا»؟
فقال: إنّك سألتني عن التكبير، وسألني هذا عن الصلاة.
ثُمَّ قال: «إنّها خمس تكبيرات، بينهنَّ أربع صلوات». ثُمَّ بسط كفّه فقال : «إنهن خمس تكبيرات، بينهنَّ أربع صلوات» . ۲

۳۴۳.التهذيب :علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن أبي المغراء، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال: ليس ينبغي للمرأة الشابة أن تخرج إلى الجنازة تصلّي عليها، إلاّ أن تكون امرأة قد دخلت في السن . ۳

۳۴۴.الخصال :حدَّثنا أبي رضى الله عنه قال : حدَّثنا أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن البغدادي ، عن عبيداللّه بن عبداللّه بن عروة، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: خمسةٌ لاينامون ؛ الهام بدمٍ يسفكه، وذو المال الكثير لا أمين له، والقائل في الناس الزور والبهتان عن عرضٍ من الدنيا يناله، والمأخوذ بالمال الكثير ولا مال له، والمحبّ حبيبا يتوقّع فراقه . ۴

1.تهذيب الأحكام ، باب الصلاة على الأموات ، ج ۳ ، ص ۳۱۵ (ح ۳) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۱۸ (باب الصلاة على الأموات ، ح ۱۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۷۷۴ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۳ ، ص ۳۳۳ (كتاب الصلاة ، باب الصلاة على الأموات ، ح ۷۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۸۱۸ .

4.الخصال ، ص ۲۹۶ ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۰۳ (باب كراهية النوم بعد الغداة ، ح ۱۴۴۶).

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 36394
صفحه از 603
پرینت  ارسال به