الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ » 1 ؟
قال: ليس من الزكاة، وصلتك قرابتك ليس من الزكاة . 2
۵.الكافي :يونس، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : مَن منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولامسلم، وهو قوله عز و جل : «رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّى أَعْمَلُ صَــلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ»۳ . ۴
۶.المحاسن :أبو علي الأشعري عمّن ذكره، عن حفص بن عمر، عن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا . ۵
۷.الكافي :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مثنى ، عن أبي بصير قال : سأله رجل وأنا أسمع ، قال : أُعطي قرابتي زكاة مالي وهم لايعرفون ؟
قال : فقال : لاتعطِ الزكاة إلاّ مسلما، واعطهم من غير ذلك.
ثُمَّ قال أبو عبداللّه عليه السلام : أترون إنّما في المال الزكاة وحدها مافرض اللّه عز و جل في المال من غير الزكاة أكثر، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك، فتعطيه مالم تعرفه بالنصب، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلاّ أن تخاف لسانه، فتشتري دينك وعرضك منه . ۶
1.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۷۰ .
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۹۹ (كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة ومايجب فيالمال من الحقوق ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۸ (كتاب الزكاة ، باب ۷ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح ۳) .
3.سورة المؤمنون (۲۳) ، الآية ۹۹ و ۱۰۰ .
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۰۳ (كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح ۳) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱ (فيما جاء في مانع الزكاة ، ح ۱۵۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۸ (كتاب الزكاة ، باب ۴ من أبواب ماتجب فيه الزكاه وماتستحب فيه ، ح ۳) .
5.المحاسن ، ج ۱ ، ص ۸۷ (ح ۲۸) ؛ الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۰۵ (كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح ۱۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۸ (كتاب الزكاة ، باب ۴ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح ۵) .
6.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۵۱ (كتاب الزكاة ، باب تفصيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز منهم أن يعطوا من الزكاة ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۵۵ (باب من تحلّ له من الأهل وتحرم له من الزكاة ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ص ۱۷۰ ، ح ۱ (كتاب الزكاة ، باب عدم جواز إعطاء الأرقاب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين ، ج ۶) .