169
مسند ابي بصير ج2

الْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ » 1 ؟
قال: ليس من الزكاة، وصلتك قرابتك ليس من الزكاة . 2

۵.الكافي :يونس، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : مَن منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولامسلم، وهو قوله عز و جل : «رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّى أَعْمَلُ صَــلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ»۳ . ۴

۶.المحاسن :أبو علي الأشعري عمّن ذكره، عن حفص بن عمر، عن سالم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن منع قيراطا من الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا . ۵

۷.الكافي :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن مثنى ، عن أبي بصير قال : سأله رجل وأنا أسمع ، قال : أُعطي قرابتي زكاة مالي وهم لايعرفون ؟
قال : فقال : لاتعطِ الزكاة إلاّ مسلما، واعطهم من غير ذلك.
ثُمَّ قال أبو عبداللّه عليه السلام : أترون إنّما في المال الزكاة وحدها مافرض اللّه عز و جل في المال من غير الزكاة أكثر، تعطي منه القرابة والمعترض لك ممّن يسألك، فتعطيه مالم تعرفه بالنصب، فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلاّ أن تخاف لسانه، فتشتري دينك وعرضك منه . ۶

1.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۷۰ .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۹۹ (كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة ومايجب فيالمال من الحقوق ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۸ (كتاب الزكاة ، باب ۷ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح ۳) .

3.سورة المؤمنون (۲۳) ، الآية ۹۹ و ۱۰۰ .

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۰۳ (كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح ۳) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۱ (فيما جاء في مانع الزكاة ، ح ۱۵۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۸ (كتاب الزكاة ، باب ۴ من أبواب ماتجب فيه الزكاه وماتستحب فيه ، ح ۳) .

5.المحاسن ، ج ۱ ، ص ۸۷ (ح ۲۸) ؛ الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۰۵ (كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح ۱۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۸ (كتاب الزكاة ، باب ۴ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح ۵) .

6.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۵۱ (كتاب الزكاة ، باب تفصيل القرابة في الزكاة ومن لا يجوز منهم أن يعطوا من الزكاة ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۵۵ (باب من تحلّ له من الأهل وتحرم له من الزكاة ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ص ۱۷۰ ، ح ۱ (كتاب الزكاة ، باب عدم جواز إعطاء الأرقاب الزكاة إذا لم يكونوا مؤمنين ، ج ۶) .


مسند ابي بصير ج2
168

الأموال ، فذكروا الزكاة ، فقال أبو عبداللّه عليه السلام : إنَّ الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ، وإنّما هو شيء ظاهر ، إنّما حقن بها دمه وسمي بها مسلما، ولو لم يؤدّها لم تقبل له صلاة، وإنَّ عليكم في أموالكم غير الزكاة .
فقلت : أصلحك اللّه ! وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟
فقال : سبحان اللّه ! أما تسمع اللّه عز و جل يقول في كتابه : «وَ الَّذِينَ فِى أَمْوَ لِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّآلـءِلِ وَ الْمَحْرُومِ » 1 .
قال: قلت : ماذا الحق المعلوم الّذي علينا؟
قال : هو الشيء يعمله الرَّجل في ماله ، يعطيه في اليوم أو في الجمعة، أو في الشهر ، قلَّ أو كثر ، غير أنَّه يدوم عليه.
وقوله عز و جل : « وَ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ » 2 ؟
قال : هو القرض يقرضه، والمعروف يصطنعه، ومتاع البيت يعيره ، ومنه الزكاة .
فقلت له : إنَّ لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه ، فعلينا جناح إن نمنعهم؟
فقال : لا، ليس عليكم جناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك.
قال: قلت له : « وَ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِى مِسْكِينًا وَ يَتِيمًا وَ أَسِيرًا » 3 ؟
قال : ليس من الزكاة .
قلت: قوله عز و جل : « الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً » 4 ؟
قال : ليس من الزكاة.
قال : فقلت : قوله عز و جل : « إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَـتِ فَنِعِمَّا هِىَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا

1.سورة المعارج (۷۰) ، الآية ۲۴ و ۲۵ .

2.سورة الماعون (۱۰۷) ، الآية ۷ .

3.سورة الإنسان (۷۶) ، الآية ۸ .

4.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۷۴ .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37382
صفحه از 603
پرینت  ارسال به