171
مسند ابي بصير ج2

۱۱.التهذيب :علي بن الحسن، عن إبراهيم، عن حمّاد، عن حريز ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: هل في الأُرز شيء ؟
فقال : نعم ، ثُمَّ قال : إنَّ المدينة لم تكن يومئذٍ أرض اُرز فيقال فيه، ولكنه قد جُعل فيه، وكيف لايكون فيه وعامة خراج العراق منه . ۱

۱۲.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن القاسم، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ليس على الخُضر، ولاعلى البطيخ، ولاعلى البقول وأشباهه زكاة، إلاّ ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة . ۲

۱۳.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : لاتأخذن مالاً مضاربةً إلاّ مالاً تزكية أو يزكّيه صاحبه . وقال : إن كان عندك متاع في البيت موضوع، فأعطيت به رأس مالك، فرغبت عنه فعليك زكاته . ۳

۱۴.الكافي :حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلاميقول: ليس على مال اليتيم زكاة وإن بلغ اليتيم، فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه فيما بقي حتّى يدرك، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة، ثُمَّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس . ۴

۱۵.المعتبر :جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في المعتبر ، قال : روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال: حدَّثني عاصم بن حميد ، عن أبي بصير [يعني ليث

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۶۵ (كتاب الزكاة ، في حكم الحبوب بأسرها في الزكاة ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۱ (كتاب الزكاة ، باب ۹ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح ۱۱) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۶۶ (كتاب الزكاة ، باب حكم الخُضَر في الزكاة ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۴۵ (كتاب الزكاة ، باب ۱۱ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح ۱۰).

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۲۹ (كتاب الزكاة ، باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة ، ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۷۲ و ۷۷ (باب ۱۳ و ۱۵ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح ۳ و۷).

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۴۱ (كتاب الزكاة ، باب زكاة مال اليتيم ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۵۴ (كتاب الزكاة ، باب ۱ من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لاتجب عليه ، ح ۳) .


مسند ابي بصير ج2
170

۸.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبُريد بن معاوية العجلي وفضيل بن يسّار، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام قالا : فرض اللّه الزكاة مع الصلاة في الأموال، وسنّها رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم في تسعة أشياء، وعفا رسول اللّه عمّا سواهن في الذهب والفضة، والإبل والبقر والغنم، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفا عمّا سوى ذلك . ۱

۹.التهذيب :علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير والحسن بن شهاب، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: وضع رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمالزكاة على تسعة أشياء، وعفا عمّا سوى ذلك، على الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم . ۲

۱۰.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم، وأبي بصير، وبُريد بن معاوية العجلي وفضيل بن يسار، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام قالا: فرض اللّه الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم في تسعة أشياء ـ وعفا رسول اللّه عمّا سواهنَّ ـ في الذهب والفضة ، والإبل والبقر والغنم ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفا رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم عمّا سوى ذلك . ۳

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۰۹ (كتاب الزكاة ، باب ماوضع رسول اللّه صلى الله عليه و آله الزكاة عليه ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳ (كتاب الزكاة ، باب ماتجب فيه الزكاة ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۴ (كتاب الزكاة ، باب ۸ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح ۴) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳ (كتاب الزكاة ، باب ما تجب فيه الزكاة ، ح ۳) ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲ (كتاب الزكاة ، باب فيما تجب فيه الزكاة ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۶ (كتاب الزكاة ، باب ۸ من أبواب ماتجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح ۱۰) .

3.الكافي، ج۳، ص۵۰۹ (كتاب الزكاة، باب ما وضع رسول اللّه صلى الله عليه و آله الزكاة عليه، ح۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۸ (كتاب الزكاة ، باب ۸ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح ۱۶) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37338
صفحه از 603
پرینت  ارسال به