173
مسند ابي بصير ج2

عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الزكاة؟
فقال: ليس فيما دون الخَمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس وعشرين، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابنُ لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون انثى إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومئة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة، ولا تؤخذ هَرِمة ولا ذاتُ عَوار، إلاّ أن يشاء المصَدّق أن يعد صغيرها وكبيرها . ۱

۱۹.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه ـ صلوات اللّه عليهما ـ قالا في صدقة الإبل ۲ : في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض، ثُمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا بلغت خمسا وثلاثين، ففيها ابنة لبون، ثُمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا وأربعين، فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ۳ ، ثُمَّ ليس فيها

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰ (كتاب الزكاة ، باب زكاة الإبل ، ح ۱) ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۹ (كتاب الزكاة ، باب زكاة الإبل ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۷۲ (كتاب الزكاة ، باب ۲ من أبواب زكاة الأنعام ، ح ۲) .

2.قال في الدروس : في الإبل اثنا عشر نصابا خمسة كل واحد خمس وفيه شاة ، ثُمَّ ستة وعشرون ففيها بنت مخاض دخلت في الثانية ، ثُمَّ ست وثلاثون فبنت لبون دخلت في الثالثة ، ثُمَّ ستة وأربعون فحقة دخلت في الرابعة ، ثُمَّ إحدى وستون فجذعة دخلت في الخامسة ، ثُمَّ ست وسبعون فبنتا لبون ، ثُمَّ إحدى وتسعون فحقتان ، ثُمَّ مئة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون . وقال الحسن وابن الجنيد : في خمس وعشرين بنت مخاض . وقالا ابنا بابويه في إحدى وثمانين ثنيّ . وقال المرتضى: لايتغير الفرض من إحدى وتسعين إلاّ بمئة وثلاثين وكل متروك (مرآة العقول).

3.قال في النهاية في ، ح الزكاة فيها حقة طروقه الفحل : أي يعلو الفجل مثلها في سنها وهي فعولة بمغي مفصوله أي مركوبة للفحل (مرآة العقول).


مسند ابي بصير ج2
172

المرادي]، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس على مال اليتيم زكاة . ۱

۱۶.الاستبصار :علي بن الحسن بن فضّال، عن العباس، عن حمّاد، عن حريز ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاّته من نخلٍ أو زرعٍ أو غلة زكاة . وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتّى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس . ۲

۱۷.الكافي :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : قال سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا، فتحل عليه الزكاة؟
قال : يُزكّي العين ويدع الدَّين .
قلت : فإنّه اقتضاه بعد ستة أشهر ؟
قال : يزكّيه حين اقتضاه .
قلت : فإن هو حال عليه الحول وحلَّ الشهر الّذي كان يزكّي فيه ، وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر ستة أشهر ؟
قال : يزكّي الّذي مرت عليه سنة، ويدع الآخر حتّى تمر عليه سنته .
قلت : فإن اشتهى أن يزكّي ذلك ؟ قال : ما أحسن ذلك . ۳

۱۸.التهذيب :سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد والحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن

1.المعتبر ، ج ۲۰ ، ص ۴۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ،۵۵ (كتاب الزكاة ، باب ۱ من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لاتجب عليه ، ح ۶) .

2.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۱ (كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة في غلاّت اليتيم ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۵۶ (باب وجوب الزكاة على البالغ العاقل و... ، ح ۱۱) .

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۲۳ (كتاب الزكاة ، باب أوقات الزكاة ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۶۵ (كتاب الزكاة ، باب ... ، ح ۴) و ص ۲۰۹ ، ح ۹ .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37332
صفحه از 603
پرینت  ارسال به