المرادي]، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس على مال اليتيم زكاة . ۱
۱۶.الاستبصار :علي بن الحسن بن فضّال، عن العباس، عن حمّاد، عن حريز ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاّته من نخلٍ أو زرعٍ أو غلة زكاة . وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتّى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس . ۲
۱۷.الكافي :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : قال سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا، فتحل عليه الزكاة؟
قال : يُزكّي العين ويدع الدَّين .
قلت : فإنّه اقتضاه بعد ستة أشهر ؟
قال : يزكّيه حين اقتضاه .
قلت : فإن هو حال عليه الحول وحلَّ الشهر الّذي كان يزكّي فيه ، وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر ستة أشهر ؟
قال : يزكّي الّذي مرت عليه سنة، ويدع الآخر حتّى تمر عليه سنته .
قلت : فإن اشتهى أن يزكّي ذلك ؟ قال : ما أحسن ذلك . ۳
۱۸.التهذيب :سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد والحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
1.المعتبر ، ج ۲۰ ، ص ۴۸۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ،۵۵ (كتاب الزكاة ، باب ۱ من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لاتجب عليه ، ح ۶) .
2.الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۱ (كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة في غلاّت اليتيم ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۵۶ (باب وجوب الزكاة على البالغ العاقل و... ، ح ۱۱) .
3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۲۳ (كتاب الزكاة ، باب أوقات الزكاة ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۶۵ (كتاب الزكاة ، باب ... ، ح ۴) و ص ۲۰۹ ، ح ۹ .