175
مسند ابي بصير ج2

وليس على النيف شيء، ولاعلى الكسور شيء، ولاعلى العوامل ۱ شيء ، إنّما الصدقة على السائمة الراعية، وكل مالم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه حتّى يحول عليه الحول، فإذا حال عليه الحول ، وجب عليه . ۲

۲۱.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلامفي الشاة: في كل أربعين شاة ۳ شاة، وليس فيما دون الأربعين شيء، ثُمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومئة، فإذا بلغت عشرين ومئة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مئة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مئتين، فإذا بلغت المئتين، ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المئتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثُمَّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمئة ، فإذا بلغت ثلاثمئة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمئة، فإذا تمت أربعمئة كان على كل مئة شاة، وسقط الأمر الأول، وليس على مادون المئة بعد ذلك شيء، وليس في النيف شيء .
وقالا : كل ما لم يحلّ عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه . ۴

1.وقال في النهاية : في حديث الزكاة : ليس في العوامل شيء ، العوامل من البقر جمع عاملة ، وهي أن يُستقى عليها ويحرث وتستعمل في الأشغال ، وهذا الحكم مطّرد في الإبل . (مرآة العقول)

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۳۴ (كتاب الزكاة ، باب صدقة البقر ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴ (كتاب الزكاة ، باب زكاة البقر ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۷۷ (كتاب الزكاة ، باب ۴ من أبواب زكاة الأنعام ، ح ۱) .

3.قال في الدروس : ابن بابويه يشترط إحدى وأربعون . قال في المدارك : قال ابن بابويه في كتاب من لايحضره الفقيه : ليس في الغنم شيء حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة ، وهو ضعيف . وقال المفيد والمرتضى وابن أبي عقيل وسلاّر وابن حمزة وابن إدريس إلى أنّ الواجب في الثلاثمئة وواحدة ثلاث شياة ، وأنَّه لا يتغير الفرض من مئتين وواحدة حتى يبلغ أربعمئة ونقله في التذكرة عن الفقهاء الأربعة ، وذهب الشيخ وابن الجنيد وأبوالصلاح وابن البرّاج إلى أنَّه يجب فيها أربع شياه ، ثُمَّ لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمئة . (مرآة العقول)

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۳۴ (كتاب الزكاة ، باب صدقة الغنم ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۵ (كتاب الزكاة ، باب زكاة الغنم ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۷۸ (كتاب الزكاة ، باب ۶ من أبواب زكاة الأغنام ، ح ۱) .


مسند ابي بصير ج2
174

شيء حتّى تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها جذعة، ثُمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمسا وسبعين، فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون، ثُمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ، ثُمَّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومئة ، فإذا بلغت عشرين ومئة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت واحدة على عشرين ومئة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، ثُمَّ ترجع الإبل على أسنانها، وليس على النيف شيء، ولاعلى الكسور ۱ شيء، وليس على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية. ۲
قال : قلت : ما في البخت السائمة شيء ؟
قال : مثل ما في الإبل العربية . ۳

۲۰.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلامقالا : في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع ۴ حولي، وليس في أقل من ذلك شيء، وفي أربعين بقرة بقرة مسنّة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتّى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مُسنّة، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيء، فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين ، ففيها تبيع ومسنة إلى ثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مُسنة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين ومئة ففي كل أربعين مسنة، ثُمَّ ترجع البقر على أسنانها ،

1.قوله عليه السلام : «ولا على الكسور» ، لعله تأكيد للنيف ، أو المراد إذا ملك جزء من الإبل مثلاً . (مرآة العقول)

2.قوله عليه السلام : «الراعية» وصف كاشف ؛ لأن السوم هوالمرعى . (مرآة العقول)

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۳۱ (كتاب الزكاة ، باب صدقة الإبل ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۲ (كتاب الزكاة ، باب الإبل ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۷۴ (كتاب الزكاة ، باب ۲ من أبواب زكاة الإبل ، ح ۶) .

4.قال في النهاية : «التبيع» ولد البقر أول سنة ، و«بقرة متبع» أي : يتبعها ولدها . وقال الأزهري : البقرة والشاة يقع عليهما اسم المُسن ، وليس معناه أسنانها كبرها كالرجل المُسن ، ولكن معناه طلوع سنّها في السنة الثالثة (مرآة العقول) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37244
صفحه از 603
پرینت  ارسال به