177
مسند ابي بصير ج2

زكاة، والوسق ستون صاعا . ۱

۲۶.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايكون في الحب، ولا في النخل، ولا في العنب زكاة حتّى تبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا . ۲

۲۷.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنّهما قالا له: هذه الأرض الّتي يزارع أهلها ما ترى فيها ؟
فقال: كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج اللّه منها الّذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج اللّه منها العُشر، إنّما عليك العُشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك . ۳

۲۸.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه عز و جل : «وَءَاتُواْ حَقَّهُو يَوْمَ حَصَادِهِى»۴ فقالوا: جميعا ؟
قال أبو جعفر عليه السلام : هذا من الصدقة، يُعطى المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجداد الحفنة ۵ بعد الحفنة حتّى يفرغ، ويُعطى الحارس أجرا معلوما، ويُترك من

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۹ (كتاب الزكاة ، باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ح ۱۶) ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۸ (كتاب الزكاة ، باب مقدار الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ح ۱۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۲۱ (كتاب الزكاة ، باب ۱ من أبواب زكاة الغلاّت ، ح ۹) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۷ (كتاب الزكاة ، باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ح ۱۱) ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۷ ( كتاب الزكاة ، ح ۱۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۲۳ (كتاب الزكاة ، باب ۳ من أبواب زكاة الغلاّت ، ح ۳) .

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۱۳ (كتاب الزكاة ، باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۶ (كتاب الزكاة ، باب وقت الزكاة ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۲۹ (كتاب الزكاة ، باب ۷ من أبواب زكاة الغلاّت ، ح ۱) .

4.سورة الأنعام (۶) ، الآية ۱۴۱ .

5.قال الجوهري : «الحفنة» ملاء الكفين من الطعام . وقال الفيروزآبادي : «الحفن» أخذ الشيء براحتك والأصابع مضمومة ، وقال: «العذق» النخلة بحملها ، وبالكسر القنو منها . و«العنقود» من العنب ، واستدل به على أنَّ الزكاة بعد المؤن ، ولايخفى مافيه . (مرآة العقول)


مسند ابي بصير ج2
176

۲۲.التهذيب :علي بن الحسن بن فضّال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبداللّه ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسّار، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام قالا: في الذهب في كل أربعين مثقالاً مثقال، وفي الورق في كل مئتي درهم خمسة دراهم، وليس في أقل من أربعين مثقالاً شيء، ولا في أقل من مئتي درهم شيء، وليس في النيف شيء حتّى يتم أربعون، فيكون فيه واحد . ۱

۲۳.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تُعطى فيه ؟
فقال : إنَّ ذلك ليختلف في إصابة الرَّجل المال، وأما الفطرة فإنّها معلومة . ۲

۲۴.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : قال: قلت له : الرَّجل يخلّف لأهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين ، عليه زكاة؟
قال : إن كان شاهدا فعليها زكاة، وإن كان غائبا فليس فيها شيء . ۳

۲۵.التهذيب :علي بن الحسن، عن القاسم بن عامر، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير والحسن بن شهاب قالا : قال أبو عبداللّه عليه السلام : ليس في أقل من خمسة أوساق

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۱ (كتاب الزكاة ، باب زكاة الذهب ، ح ۱۷) ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳ (كتاب الزكاة ، باب المقدار الذي تجبر فيه الزكاة من الذهب والفضة ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۹۴ (كتاب الزكاة ، باب ۱ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، ح ۱۳) . حمله الشيخ على نفي وجوب المثقال فيما دون الأربعين لامطلق الزكاة ، فإنّه يجب في العشرين لما مَرَّ ، ويحتمل الحمل على التقية لموافقته لبعض العامة ، والتخصيص بما دون العشرين؛ لأن هذا عام وذلك خاص . (وسائل الشيعة)

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۲۲ (كتاب الزكاة ، باب أوقات الزكاة ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۱۷ (كتاب الزكاة ، باب ۱۶ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، ح ۳).

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۴۴ (كتاب الزكاة ، باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة مايكون في مثلها الزكاة ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۹۹ (كتاب الزكاة ، باب الزيادات في الزكاة ، ح ۱۴) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۹ (كتاب الزكاة ، باب الأصناف التي تجب فيها الزكاة ، ح ۱۶۱۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۱۸ (كتاب الزكاة ، باب ۱۷ من أبواب زكاة الذهب والفضّة والغلاّت ، ح ۳) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37168
صفحه از 603
پرینت  ارسال به