۲۲.التهذيب :علي بن الحسن بن فضّال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبداللّه ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل بن يسّار، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام قالا: في الذهب في كل أربعين مثقالاً مثقال، وفي الورق في كل مئتي درهم خمسة دراهم، وليس في أقل من أربعين مثقالاً شيء، ولا في أقل من مئتي درهم شيء، وليس في النيف شيء حتّى يتم أربعون، فيكون فيه واحد . ۱
۲۳.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تُعطى فيه ؟
فقال : إنَّ ذلك ليختلف في إصابة الرَّجل المال، وأما الفطرة فإنّها معلومة . ۲
۲۴.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : قال: قلت له : الرَّجل يخلّف لأهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين ، عليه زكاة؟
قال : إن كان شاهدا فعليها زكاة، وإن كان غائبا فليس فيها شيء . ۳
۲۵.التهذيب :علي بن الحسن، عن القاسم بن عامر، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير والحسن بن شهاب قالا : قال أبو عبداللّه عليه السلام : ليس في أقل من خمسة أوساق
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۱ (كتاب الزكاة ، باب زكاة الذهب ، ح ۱۷) ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳ (كتاب الزكاة ، باب المقدار الذي تجبر فيه الزكاة من الذهب والفضة ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۹۴ (كتاب الزكاة ، باب ۱ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، ح ۱۳) .
حمله الشيخ على نفي وجوب المثقال فيما دون الأربعين لامطلق الزكاة ، فإنّه يجب في العشرين لما مَرَّ ، ويحتمل الحمل على التقية لموافقته لبعض العامة ، والتخصيص بما دون العشرين؛ لأن هذا عام وذلك خاص . (وسائل الشيعة)
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۲۲ (كتاب الزكاة ، باب أوقات الزكاة ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۱۷ (كتاب الزكاة ، باب ۱۶ من أبواب زكاة الذهب والفضة ، ح ۳).
3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۴۴ (كتاب الزكاة ، باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة مايكون في مثلها الزكاة ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۹۹ (كتاب الزكاة ، باب الزيادات في الزكاة ، ح ۱۴) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۹ (كتاب الزكاة ، باب الأصناف التي تجب فيها الزكاة ، ح ۱۶۱۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۱۸ (كتاب الزكاة ، باب ۱۷ من أبواب زكاة الذهب والفضّة والغلاّت ، ح ۳) .