۳۱.علل الشرائع :حدَّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال : حدَّثنا عبداللّه بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : لاتجذ بالليل، ولا تحصد بالليل.
قال : وتعطي الحفنة بعد الحفنة، والقبضة بعد القبضة إذا حصدته ، وكذالك عند الصرام، وكذلك البذر، ولاتبذر بالليل؛ لأنّك تُعطي في البذر كما تُعطي في الحصاد . ۱
۳۲.الكافي :الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ »۲ قال:
كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم إذا أمر بالنخل أن يُزكّى يجي قوم بألوان من تمر، وهو من أردأ التمر، يؤدونه من زكاتهم تمرا ، يقال له : الجعرور والمعافارة، قليلة اللحا عظيمة النوى، وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيد. فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم:
لا تخرصوا هاتين التمرتين ولاتجيئوا منها بشيء، وفي ذلك نزل: « وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـ?اخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ »۳ ، والإغماض أن تأخذ هاتين التمرتين . ۴
۳۳.الكافي :وفي رواية اُخرى، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل :
1.علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۳۷۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۳۷ (كتاب الزكاة ، باب ۱۴ من أبواب زكاة الغلاّت ، ح ۲) .
2.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۶۷ .
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۸ (كتاب الزكاة ، باب النوادر ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۴۱ (كتاب الزكاة ، باب ۱۹ من أبواب زكاة الغلاّت ، ح ۱) .