179
مسند ابي بصير ج2

۳۱.علل الشرائع :حدَّثنا محمّد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال : حدَّثنا عبداللّه بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : لاتجذ بالليل، ولا تحصد بالليل.
قال : وتعطي الحفنة بعد الحفنة، والقبضة بعد القبضة إذا حصدته ، وكذالك عند الصرام، وكذلك البذر، ولاتبذر بالليل؛ لأنّك تُعطي في البذر كما تُعطي في الحصاد . ۱

۳۲.الكافي :الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ »۲ قال:
كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم إذا أمر بالنخل أن يُزكّى يجي قوم بألوان من تمر، وهو من أردأ التمر، يؤدونه من زكاتهم تمرا ، يقال له : الجعرور والمعافارة، قليلة اللحا عظيمة النوى، وكان بعضهم يجيء بها عن التمر الجيد. فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم:
لا تخرصوا هاتين التمرتين ولاتجيئوا منها بشيء، وفي ذلك نزل: « وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـ?اخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ »۳ ، والإغماض أن تأخذ هاتين التمرتين . ۴

۳۳.الكافي :وفي رواية اُخرى، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل :

1.علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۳۷۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۳۷ (كتاب الزكاة ، باب ۱۴ من أبواب زكاة الغلاّت ، ح ۲) .

2.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۶۷ .

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۸ (كتاب الزكاة ، باب النوادر ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۴۱ (كتاب الزكاة ، باب ۱۹ من أبواب زكاة الغلاّت ، ح ۱) .


مسند ابي بصير ج2
178

النخل مُعافارَة وأُم جعرور، ويترك للحارس، يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة؛ لحفظه إياه . ۱

۲۹.تفسير العياشي :أبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قوله تعالى : «وَءَاتُواْ حَقَّهُو يَوْمَ حَصَادِهِى »۲ كيف يُعطى؟
قال : تقبض بيدك الضغث ، فسمّاه اللّه حقا.
قال : قلت: وماحقه يوم حصاده ؟
قال : الضغث، تُناوله مَن حضرك من أهل الخصاصة . ۳

۳۰.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا تصرم بالليل ولا تحصد بالليل، ولا تضح بالليل، ولاتبذّر بالليل ، فإنّك إن تفعل لم يأتك القانع والمعتر .
فقلت: وما القانع والمعتر ؟
قال : «القانع» الّذي يقنع بما أعطيته، و«المعتر» الّذي يمر بك فيسألك، وإن حصدت بالليل لم يأتك السؤال، وهو قول اللّه تعالى : «وَءَاتُواْ حَقَّهُو يَوْمَ حَصَادِهِى »۴ عند الحصاد، يعني: القبضة بعد القبضة إذا حصدته، وإذا خرج فالحفنة بعد الحفنة، وكذلك عند الصرام وكذلك عند البذر، ولاتبذّر بالليل؛ لأنّك تُعطي من البذر كما تعطي من الحصاد . ۵

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۶۵ (كتاب الزكاة ، باب الحصاد والجداد ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج۴ ، ص ۱۰۶ (كتاب الزكاة ، باب الزيادات في الزكاة ، ح ۳۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۳۴ (كتاب الزكاة ، باب ۱۳ من أبواب زكاة الغلاّت ، ح ۱) .

2.سورة الأنعام (۶) ، الآية ۱۴۱ .

3.تفسير العياشي ، ج ۱ ، ص ۳۸۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۳۵ (كتاب الزكاة ، باب ۱۳ من أبواب زكاة الغلاّت ، ح ۹) .

4.سورة الأنعام (۶) ، الآية ۱۴۱ .

5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۶۵ (كتاب الزكاة ، باب الحصاد والجداد ، ح ۳) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۰۶ ف (كتاب الزكاة ، باب الزيادات في الزكاة ، ح ۳۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۳۶ (كتاب الزكاة ، باب ۱۴ من أبواب زكاة الغلاّت ، ح ۱) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 37092
صفحه از 603
پرینت  ارسال به