« أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـتِ مَا كَسَبْتُمْ »۱ ؟ فقال :
كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهلية ، فلما أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم ليتصدقوا بها، فأبى اللّه تبارك وتعالى إلاّ أن يخرجوا من أطيب ماكسبوا . ۲
۳۴.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن عبداللّه بن يحيى، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : قول اللّه عز و جل : « إِنَّمَا الصَّدَقَـتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَـكِينِ »۳ ؟
قال : الفقير الّذي لايسأل الناس، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهدهم، فكل ما فرض اللّه عز و جل عليك فإعلانه أفضل من إسراره، وكل ماكان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه ، ولو أن رجلاً يحمل زكاة ماله على عاتقه، فقسّمها علانيةً، كان ذلك حسنا جميلاً . ۴
۳۵.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرَّجل يموت ويترك العيال ، أيُعطون من الزكاة ؟
قال : نعم، حتّى ينشؤوا ويبلغوا، ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم.
فقلت : إنّهم لايعرفون ؟
قال : يحفظ فيهم ميتهم، ويحبب إليهم دين أبيهم، فلا يلبثوا أن يهتمّوا بدين أبيهم، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم . ۵
1.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۶۷ .
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۸ (كتاب الزكاة ، باب النوادر ، ح ۱۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۲۵ (كتاب الزكاة ، باب ۴۶ من أبواب الصدقة ، ح ۱) .
3.سورة التوبة (۹) ، الآية ۶۰ .
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۰۱ (كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة ومايجب في المال من الحقوق ، ح ۱۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۰۴ (كتاب الزكاة ، باب الزيادات في الزكاة ، ح ۳۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۴۴ (كتاب الزكاة ، باب ۱ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ۳) .
5.الكافي ، ج ۱ ، ص ۵۴۸ (كتاب الزكاة ، باب أنّه يُعطى عيال المؤمن من الزكاة إذا ... ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۰۲ (كتاب الزكاة ، باب الزيادات في الزكاة ، ح ۲۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۵۵ (كتاب الزكاة ، باب ۶ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ۱) .