181
مسند ابي بصير ج2

۳۶.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن أبي بصير قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمئة إذا لم يجد غيره.
قلت : فإن صاحب السبعمئة تجب عليه الزكاة ؟
قال : زكاته صدقة على عياله، ولايأخذها إلاّ أن يكون إذا أعتمد على السبعمئة، أنفدها في أقل من سنة، فهذا يأخذها، ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده مايجب فيه الزكاة . ۱

۳۷.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن علي، عن إسماعيل بن عبدالعزيز، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام : عن رجل من أصحابنا له ثمانمئة درهم، وهو رجل خفاف وله عيال كثيرة، أله أن يأخذ من الزكاة ؟
فقال : يا أبامحمّد، أيربح في دراهمه مايقوت به عياله ويفضل ؟
قال : قلت: نعم.
قال : كم يفضل؟
قلت : لا أدري.
قال : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة .
قال : قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟
قال : بلى.
قلت : كيف يصنع ؟

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۶۰ (كتاب الزكاة ، باب مَن يحلّ له ، أن يأخذ الزكاة ومن لايحلّ له ، ومن له المال القليل ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۵۸ (كتاب الزكاة ، باب ۸ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ۱) .


مسند ابي بصير ج2
180

« أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَـتِ مَا كَسَبْتُمْ »۱ ؟ فقال :
كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهلية ، فلما أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم ليتصدقوا بها، فأبى اللّه تبارك وتعالى إلاّ أن يخرجوا من أطيب ماكسبوا . ۲

۳۴.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن عبداللّه بن يحيى، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : قول اللّه عز و جل : « إِنَّمَا الصَّدَقَـتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَـكِينِ »۳ ؟
قال : الفقير الّذي لايسأل الناس، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهدهم، فكل ما فرض اللّه عز و جل عليك فإعلانه أفضل من إسراره، وكل ماكان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه ، ولو أن رجلاً يحمل زكاة ماله على عاتقه، فقسّمها علانيةً، كان ذلك حسنا جميلاً . ۴

۳۵.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرَّجل يموت ويترك العيال ، أيُعطون من الزكاة ؟
قال : نعم، حتّى ينشؤوا ويبلغوا، ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم.
فقلت : إنّهم لايعرفون ؟
قال : يحفظ فيهم ميتهم، ويحبب إليهم دين أبيهم، فلا يلبثوا أن يهتمّوا بدين أبيهم، فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم . ۵

1.سورة البقرة (۲) ، الآية ۲۶۷ .

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۸ (كتاب الزكاة ، باب النوادر ، ح ۱۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۲۵ (كتاب الزكاة ، باب ۴۶ من أبواب الصدقة ، ح ۱) .

3.سورة التوبة (۹) ، الآية ۶۰ .

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۰۱ (كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة ومايجب في المال من الحقوق ، ح ۱۶) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۰۴ (كتاب الزكاة ، باب الزيادات في الزكاة ، ح ۳۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۴۴ (كتاب الزكاة ، باب ۱ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ۳) .

5.الكافي ، ج ۱ ، ص ۵۴۸ (كتاب الزكاة ، باب أنّه يُعطى عيال المؤمن من الزكاة إذا ... ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۰۲ (كتاب الزكاة ، باب الزيادات في الزكاة ، ح ۲۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۵۵ (كتاب الزكاة ، باب ۶ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ۱) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 36925
صفحه از 603
پرینت  ارسال به