قال : يوسّع بها على عياله في طعامهم وشرابهم وكسوتهم، وإن بقي منها شيء يناوله غيرهم، وما أخذ من الزكاة فضّه على عياله حتّى يلحقهم بالناس . ۱
۳۸.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة بن محمّد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرَّجل يكون له الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة ؟
فقال : لا ، ولاكرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد . ۲
۳۹.الكافي :محمّد بن يحيى، عن عبداللّه بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنَّ اللّه ـ تبارك وتعالى ـ يحبُّ إهراق الدماء ، وإطعام الطعام . ۳
۴۰.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام قالا : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : إنَّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، وإنَّ اللّه قد حرَّم عليَّ منها ومن غيرها ماقد حرّمه، وإنَّ الصدقة لاتحل لبني عبد المطلب .
ثُمَّ قال : أما واللّه ، لو قد قمت على باب الجنة، ثُمَّ أخذت بحلقته، لقد علمتم أني لا اُوثر عليكم، فارضوا لأنفسكم بما رضى اللّه ورسوله لكم .
قالوا : قد رضينا . ۴
1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۶۰ (كتاب الزكاة ، باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة ومن لايحلّ له ، ومن له المال القليل ، ح ۳) ؛ كتاب من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴ (كتاب الزكاة ، باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، ح ۱۶۳۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۵۹ (كتاب الزكاة ، باب ۸ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ۴) .
2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۵۱ (كتاب الزكاة ، باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لايجوز منهم أن يعطوا من الزكاة ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۵۵ (كتاب الزكاة ، باب مَن تحل له من الأهل وتحرم له من الزكاة ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ص ۱۷۰ (كتاب الزكاة ، باب ۱۶ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ۲) .
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۱ (كتاب الزكاة ، باب فضل إطعام الطعام ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱ ، ص ۵۵۴ (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب ۱۶ من أبواب فعل المعروف ، ح ۶) .
4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۸ (كتاب الزكاة ، باب الصدقة لبني هاشم ومواليهم وصلتهم ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۵۸ (كتاب الزكاة، باب ما يحل لبنى هاشم ويحرم من الزكاة، ح۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۸۶ (كتاب الزكاة ، باب ۲۹ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ۲) .