183
مسند ابي بصير ج2

۴۱.الكافي :حماد بن عيسى، عن حريز ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : إذا أخرج الرَّجل الزكاة من ماله، ثُمَّ سماها لقوم فضاعت، أو أرسل بها ۱ إليهم فضاعت، فلا شيء عليه . ۲

۴۲.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن وهيب بن حفص قال : كنّا مع أبي بصير فأتاه عمرو بن إلياس فقال له : يا أبا محمّد، إنَّ أخي بحلب بعث إليَّ بمال من الزكاة أقسّمه بالكوفة، فقُطع عليه الطريق، فهل عندك فيه رواية؟
فقال : نعم ، سألت أباجعفر عليه السلام عن هذه المسألة ولم أظن أن أحدا يسألني عنها أبدا، فقلت لأبي جعفر عليه السلام : جُعلت فداك! الرَّجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض فيُقطع عليه الطريق ؟
فقال : قد أجزأت عنه، ولو كنت أنا لأعدتها . ۳

۴۳.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: إن شيخا من أصحابنا يقال له: «عمر» ، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، فقال له عيسى بن أعين : أما إنَّ عندي من الزكاة ، ولكن لا اُعطيك منها.
فقال له : ولم ؟
فقال : لأنّي رأيتك اشتريتَ لحما وتمرا .

1.في الكافي: «به».

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۵۳ (كتاب الزكاة ، باب الزكاة تُبعث من بلد إلى بلد أو تُدفع إلى من يقسّمها فتضيع ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۷ (كتاب الزكاة ، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عمّا تجب فيه من الأوقات ، ح ۱۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۹۸ (كتاب الزكاة ، باب ۳۹ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ۳) .

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۵۴ (كتاب الزكاة ، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد وتُدفع إلى من يقسّمها فتضيع ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۹۹ (كتاب الزكاة ، باب ۳۹ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ۶) .


مسند ابي بصير ج2
182

قال : يوسّع بها على عياله في طعامهم وشرابهم وكسوتهم، وإن بقي منها شيء يناوله غيرهم، وما أخذ من الزكاة فضّه على عياله حتّى يلحقهم بالناس . ۱

۳۸.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة بن محمّد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرَّجل يكون له الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة ؟
فقال : لا ، ولاكرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد . ۲

۳۹.الكافي :محمّد بن يحيى، عن عبداللّه بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنَّ اللّه ـ تبارك وتعالى ـ يحبُّ إهراق الدماء ، وإطعام الطعام . ۳

۴۰.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام قالا : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : إنَّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، وإنَّ اللّه قد حرَّم عليَّ منها ومن غيرها ماقد حرّمه، وإنَّ الصدقة لاتحل لبني عبد المطلب .
ثُمَّ قال : أما واللّه ، لو قد قمت على باب الجنة، ثُمَّ أخذت بحلقته، لقد علمتم أني لا اُوثر عليكم، فارضوا لأنفسكم بما رضى اللّه ورسوله لكم .
قالوا : قد رضينا . ۴

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۶۰ (كتاب الزكاة ، باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة ومن لايحلّ له ، ومن له المال القليل ، ح ۳) ؛ كتاب من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴ (كتاب الزكاة ، باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، ح ۱۶۳۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۵۹ (كتاب الزكاة ، باب ۸ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ۴) .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۵۱ (كتاب الزكاة ، باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لايجوز منهم أن يعطوا من الزكاة ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۵۵ (كتاب الزكاة ، باب مَن تحل له من الأهل وتحرم له من الزكاة ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ص ۱۷۰ (كتاب الزكاة ، باب ۱۶ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ۲) .

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۱ (كتاب الزكاة ، باب فضل إطعام الطعام ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱ ، ص ۵۵۴ (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب ۱۶ من أبواب فعل المعروف ، ح ۶) .

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۸ (كتاب الزكاة ، باب الصدقة لبني هاشم ومواليهم وصلتهم ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۵۸ (كتاب الزكاة، باب ما يحل لبنى هاشم ويحرم من الزكاة، ح۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۸۶ (كتاب الزكاة ، باب ۲۹ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ۲) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25400
صفحه از 603
پرینت  ارسال به