قال: يزكّي الّذي مرت عليه سنة، ويدع الآخر حتّى تمر عليه سنته.
قلت : فإن اشتهى أن يزكّي ذلك ؟
قال : ما أحسن ذلك . ۱
۴۶.التهذيب :سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابنا، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرَّجل يعجّل زكاته قبل المحل ؟
فقال : إذا مضت ثمانية ۲ أشهر فلا بأس . ۳
۴۷.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تُعطى فيه ؟
فقال : إنَّ ذلك ليختلف في إصابة الرَّجل المال، وأمَّا الفطرة فإنّها معلومة . ۴
۴۸.السرائر :محمّد بن إدريس نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسين (يعني ابن سعيد) ۵ ، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : إذا أردت أن تُعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها . ۶
۴۹.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن
1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۲۳ (كتاب الزكاة ، باب أوقات الزكاة ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ص ۲۰۹ (كتاب الزكاة ، باب ۴۹ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ۴) .
2.خ ل : «خمسة أشهر» .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۴ (كتاب الزكاة ، باب تعجيل الزكاة وتأخيره عمّا تجب فيه من الأوقات ، ح ۶) ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۲ (كتاب الزكاة ، باب تعجيل الزكاة عن وقتها ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۱۰ (كتاب الزكاة ، باب ۴۹ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ۱۲) .
4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۲۲ (كتاب الزكاة ، باب أوقات الزكاة ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۱۷ (كتاب الزكاة ، باب ۱۶ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ۳) .
5.من الوسائل.
6.السرائر ، ج ۳ ، ص ۶۰۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۱۴ (كتاب الزكاة ، باب ۵۳ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ۴) .