185
مسند ابي بصير ج2

قال: يزكّي الّذي مرت عليه سنة، ويدع الآخر حتّى تمر عليه سنته.
قلت : فإن اشتهى أن يزكّي ذلك ؟
قال : ما أحسن ذلك . ۱

۴۶.التهذيب :سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابنا، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرَّجل يعجّل زكاته قبل المحل ؟
فقال : إذا مضت ثمانية ۲ أشهر فلا بأس . ۳

۴۷.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تُعطى فيه ؟
فقال : إنَّ ذلك ليختلف في إصابة الرَّجل المال، وأمَّا الفطرة فإنّها معلومة . ۴

۴۸.السرائر :محمّد بن إدريس نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسين (يعني ابن سعيد) ۵ ، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : إذا أردت أن تُعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها . ۶

۴۹.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۲۳ (كتاب الزكاة ، باب أوقات الزكاة ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ص ۲۰۹ (كتاب الزكاة ، باب ۴۹ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ۴) .

2.خ ل : «خمسة أشهر» .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۴۴ (كتاب الزكاة ، باب تعجيل الزكاة وتأخيره عمّا تجب فيه من الأوقات ، ح ۶) ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۲ (كتاب الزكاة ، باب تعجيل الزكاة عن وقتها ، ح ۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۱۰ (كتاب الزكاة ، باب ۴۹ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ۱۲) .

4.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۲۲ (كتاب الزكاة ، باب أوقات الزكاة ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۱۱۷ (كتاب الزكاة ، باب ۱۶ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ۳) .

5.من الوسائل.

6.السرائر ، ج ۳ ، ص ۶۰۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۱۴ (كتاب الزكاة ، باب ۵۳ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ۴) .


مسند ابي بصير ج2
184

فقال : إنّما ربحت درهما ، فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا، ثُمَّ رجعت بدانقين لحاجة .
قال : فوضع أبو عبداللّه عليه السلام يده على جبهته ساعة، ثُمَّ رفع رأسه ، ثُمَّ قال : إنَّ اللّه ـ تبارك وتعالى ـ نظر في أموال الأغنياء ، ثُمَّ نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء مايكتفون به، ولو لم يكفهم لزادهم ، بل يعطيه مايأكل ويشرب، ويكتسي ويتزوج ، ويتصدق ويحج . ۱

۴۴.الكافي :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عمرو ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرَّجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمئة والستمئة يشتري بها نسمة ويعتقها ؟
فقال : إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ، ثُمَّ مكث مليا ، ثُمَّ قال : إلاّ أن يكون عبدا مسلما في ضرورة، فيشتريه ويعتقه . ۲

۴۵.الكافي :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا، ونصفه دينا، فتحل عليه الزكاة ؟
قال : يزكّي العين، ويدع الدَّين.
قلت : فإنّه اقتضاه بعد ستة أشهر ؟
قال : يزكّيه حين اقتضاه .
قلت : فإن هو حال عليه الحول وحل الشهر الّذي كان يزكّي فيه، وقد أتى لنصف ماله سنة، ولنصفه الآخر ستة أشهر ؟

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۵۶ (كتاب الزكاة ، باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة فهي كسبيل ماله يفعل بها مايشاء ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۰۱ (كتاب الزكاة ، باب ۴۱ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ۲) .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۵۵۷ (كتاب الزكاة ، باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۰۰ (كتاب الزكاة ، باب الزيادات في الزكاة ، ح ۱۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۲۰۲ (كتاب الزكاة ، باب ۴۳ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ۱) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25391
صفحه از 603
پرینت  ارسال به