193
مسند ابي بصير ج2

كتاب الخمس

۱.الكافي :أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلاّ اللّه ، وأن محمّدا رسول اللّه فإنَّ لنا خمسه، ولايحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقنا . ۱

۲.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن القاسم، عن أبان ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: مَن اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه ، اشترى ما لا يحل له . ۲

۳.السرائر :محمّد بن إدريس ـ نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ـ ، عن أحمد بن هلال، عن أبي عمير، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: كتبت إليه في الرَّجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم ، أقل أو أكثر ، هل عليه فيها الخمس ؟
فكتب عليه السلام : الخمس في ذلك .

1.الكافي ، ج ۱ ، ص ۵۴۵ (كتاب الحجة ، باب الفيء والأنفال و... ، ح ۱۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۳۷ (كتاب الخمس باب ۱ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح ۴) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۳۶ (باب الزيادات ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۳۸ و ۳۷۶ (كتاب الخمس ، باب ۱ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح ۵) .


مسند ابي بصير ج2
192
  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 36434
صفحه از 603
پرینت  ارسال به