195
مسند ابي بصير ج2

۷.الكافي :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إلـه إلاّ اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم فإنَّ لنا خمسه، ولايحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقّنا . ۱

۸.التهذيب :سعد بن عبداللّه ، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبداللّه ، عن أبي بصير وزرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم؛ لأنّهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حلّ . ۲

۹.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : رُبَّ فقير هو أسرف من الغني ! إنَّ الغني ينفق ممّا أُوتي، والفقير ينفق من غير ما أُوتي . ۳

۱۰.إختيار معرفة الرجال :محمّد بن مسعود قال: حدَّثني إبراهيم بن محمّد بن فارس، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن شهاب بن عبد ربّه ، عن أبي بصير قال: إنّ علباء الأسدي وُلِّيَ البحرين، فأفاد سبعمئة ألف دينار و دوابّ ورقيقا ، قال : فحمل ذلك كلّه حتّى وضعه بين يَدي أبي عبداللّه عليه السلام .
ثُمَّ قال: إنّي وُلّيت البحرين لبني أُميّة وأفدت كذا وكذا، وقد حملته كلّه إليك، وعلمت أنّ اللّه عز و جل لم يجعل لهم من ذلك شيئا، وأ نّه كلّه لك .
فقال له أبو عبداللّه عليه السلام: «هاته» فوُضِع بين يديه، فقال له: «قد قبلنا منك، ووهبناه

1.الكافي ، ج ۱ ، ص ۵۴۵ (باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس ، ح ۱۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۳۷ (كتاب الخمس ، باب ۳ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح ۴) ، نقله عن المقنعة .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۳۷ (باب الزيادات ، ح ۸) ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۵۸ (كتاب الخمس ، باب ما أباحوه لشيعتهم من الخمس في حال الغيبة ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۷۸ (كتاب الخمس ، باب ۴ من أبواب الأنفال ومايختص بالإمام ، ح ۱) .

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۵۵ (كتاب الزكاة ، باب كراهية السرف والتقتير ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۵ ، ص ۲۶۳ .


مسند ابي بصير ج2
194

وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكلها العيال ، إنّما يبيع منه الشيء بمئة درهم أو خمسين درهما ، هل عليه الخمس ؟
فكتب : أمّا ما أكل فلا ، وأما البيع فنعم ، هو كسائر الضياع . ۱

۴.التهذيب :محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن صفو المال ؟
قال : للإمام، يأخذ الجارية الروقة، والمركب الفاره، والسيف القاطع ، والدرع، قبل أن تُقسّم الغنيمة، فهذا صفو المال . ۲

۵.تفسير العياشي :محمّد بن مسعود العياشي، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير أنّهم قالوا له : ماحق الإمام في أموال الناس ؟
قال : الفيء والأنفال والخمس، وكل مادخل منه فيء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإنَّ لهم خمسه، فإنَّ اللّه يقول: «وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُو وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَـمَى وَالْمَسَـكِينِ »۳ ، وكل شيء في الدنيا فإن لهم فيه نصيبا، فمن وصلهم بشيء ممّا يدعون له أكثر ممّا يأخذون منه . ۴

۶.الفقيه :رُوي عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك اللّه ! ما أيسر مايدخل به العبد النار ؟
قال : مَن أكل من مال اليتيم درهما ، ونحن اليتيم . ۵

1.السرائر ، ج ۳، ص ۶۰۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۵۱ (كتاب الخمس ، باب ۸ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح ۱۰) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۳۴ (باب الأنفال ، ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۶۹ (كتاب الخمس ، باب ۱ من أبواب الأنفال ومايختص بالإمام ، ح ۱۵) .

3.سورة الأنفال (۸) ، الآية ۴۱.

4.تفسير العياشي ، ج ۲ ، ص ۶۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ،۳۷۳ (كتاب الخمس ، باب ۱ من أبواب الأنفال والفيء ومايختص بالإمام ، ح ۳۳) .

5.من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۱ (باب الخمس ، ح ۱۶۵۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۶ ، ص ۳۷۴ (كتاب الخمس ، باب ۲ من أبواب الأنفال ومايختص بالإمام ، ح ۵) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25314
صفحه از 603
پرینت  ارسال به