199
مسند ابي بصير ج2

۸.الكافي :أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسين، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن رباط، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الصائم يحتجم ويصب في أُذنه الدهن ؟
قال : لا بأس، إلاّ السعوط، فإنّه يكره . ۱

۹.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل صام في رمضان، فأكل أو شرب ناسيا ؟
قال : يتم صومه، وليس عليه قضاء . ۲

۱۰.التهذيب :سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل صام يوما نافلةً فأكل وشرب ناسيا؟
قال : يتمّ يومه ذلك، وليس عليه شيء . ۳

۱۱.التهذيب :علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن محمّد بن علي، عن

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۱۰ (كتاب الصيام ، باب الصائم يسعط ويصب في إذنه الدهن أو يحتقن ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۴ (باب ما يفسد الصيام ومايخل بشرائط فرضه وينقض الصيام ح ۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۷ كتاب الصوم ، باب ۷ من أبواب مايمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح ۱) . يدل على كراهة السعوط وعدم كراهة صب الدواء في الإذن ، والمشهور كراهة التسعط بما لايتعدى إلى الحلق . وقال الصدوق في الفقيه : «ولايجوز للصائم أن يتسعط» ، ونُقل عن المفيد وسلاّر إنّهما أوجبا به القضاء والكفارة ، وأمّا السعوط بما يتعدى إلى الحلق فالمشهور أنَّ تعمّده يوجب القضاء والكفارة ، ويمكن المناقشه فيه بانتفاء مايدل على كون مطلق الايصال على الجوف مفسدا (مرآة العقول).

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۶۸ (باب حكم الساهي والغالط في الصيام ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۳۴ (كتاب الصوم ، باب من أبواب مايمسك عنه الصائم ووقت الامساك ، ح ۸) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۷۷ (باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه على التعمد والنسيان... ، ح ۱۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۳۴ (كتاب الصوم ، باب ۹ من أبواب مايمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح ۱۰) . قال الشيخ رحمه الله : فإن تعمّد فيه الإفطار قبل الزوال لم يكن عليه شيء ، وصام يوما بدله إذا شاء ، وإن أفطر بعد الزوال وجب عليه الكفارة ، وهي إطعام عشرة مساكين ، وصام بدله يوما ، فإن لم يمكنه الإطعام ، صام ثلاثة أيام بدل الإطعام (تهذيب الأحكام) .


مسند ابي بصير ج2
198

۳.التهذيب :علي بن مهزيار، عن الحسن، عن القاسم، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : ليس الصيام من الطعام والشراب، والإنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللغو الباطل في رمضان وغيره . ۱

۴.الكافي :علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : الكذبة تُنقض الوضوء، وتفطّر الصائم .
قال: قلت : هلكنا !
قال : ليس حيث تذهب، إنّما ذلك الكذب على اللّه عز و جل ، وعلى رسوله صلى الله عليه و آله وسلم ، وعلى الأئمة عليهم السلام . ۲

۵.الفقيه :منصور بن يونس ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام: إنّ الكذب على اللّه وعلى رسوله، وعلى الأئمة عليهم السلام يفطر الصائم . ۳

۶.النوادر :أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: مَن كذّب على اللّه وعلى رسوله وهو صائم، نقض صومه ووضوءه إذا تعمّده . ۴

۷.التهذيب :أحمد بن محمّد، عن الحسين، عن القاسم، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فادفق ؟
فقال : كفارته أن يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا، أو يعتق رقبة . ۵

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۸۹ (كتاب الصيام ، باب ماهية الصيام ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۱۹.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۸۹ (كتاب الصيام ، باب أدب الصائم ، ح ۱۰) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۰۳ (كتاب الصيام ، باب ما يفسد الصيام ومايخل بشرائط فرض الصيام ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۰ (كتاب الصوم ، باب ۲ من أبواب مايمسك عنه الصيام ووقت الامساك ، ح ۲) .

3.كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۰۷ (باب آداب الصائم وماينقض صومه ومالاينقضه ، ح ۱۸۵۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۱ (كتاب الصوم ، باب ۲ من أبواب مايمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح ۴) .

4.النوادر ، أحمد بن عيسى الأشعري ، ص ۲۴ (ح ۱۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۱ (كتاب الصوم ، باب ۲ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح ۷) .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۲۰ (باب الزيادات ، ح ۴۹) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ج ۲۶ (كتاب الصوم ، باب ۴ من أبواب مايمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح ۵) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25472
صفحه از 603
پرینت  ارسال به