۴۲.المقنعة :محمّد بن محمّد المفيد، عن عبداللّه ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الأهلة ؟
فقال : هي أهلّة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر . ۱
۴۳.الفقيه :سأل أبو بصير أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل « وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ »۲ ؟
قال : ثلاثين يوما . ۳
۴۴.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سُئل عن اليوم الّذي يُقضى من شهر رمضان ؟
فقال : لا تقضه إلاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر.
وقال : لا تصم ذلك اليوم الّذي يُقضى إلاّ أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه . ۴
۴۵.المقنعة :محمّد بن محمّد المفيد، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا أهلَّ هلال رجب فعدّ تسعة وخمسين يوما، ثُمَّ صم . ۵
۴۶.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن
1.المقنة ، ص ۲۶۹ (باب علامة أول شهر رمضان) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۱۸۷ (كتاب الصيام ، باب ۲ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ۲۷) .
2.سورة البقرة (۲) ، الآية ۱۸۵ .
3.كتاب من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۷۱ (باب النوادر ، ح ۲۰۴۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۱۹۷ (كتاب الصوم ، باب ۵ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ۳۵) .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۵۷ (كتاب الصيام ، باب علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله ، ح ۱۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۰۸ (كتاب الصوم ، باب ۱۱ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ۵) .
5.المقنعة ، ص ۲۹۸ (باب فضل صيام يوم الشك والاحتياط لصيام شهر رمضان) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۱۷ (كتاب الصوم ، باب ۱۶ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ۵) .