209
مسند ابي بصير ج2

۴۲.المقنعة :محمّد بن محمّد المفيد، عن عبداللّه ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الأهلة ؟
فقال : هي أهلّة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فافطر . ۱

۴۳.الفقيه :سأل أبو بصير أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل « وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ »۲ ؟
قال : ثلاثين يوما . ۳

۴۴.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سُئل عن اليوم الّذي يُقضى من شهر رمضان ؟
فقال : لا تقضه إلاّ أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر.
وقال : لا تصم ذلك اليوم الّذي يُقضى إلاّ أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه . ۴

۴۵.المقنعة :محمّد بن محمّد المفيد، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا أهلَّ هلال رجب فعدّ تسعة وخمسين يوما، ثُمَّ صم . ۵

۴۶.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن

1.المقنة ، ص ۲۶۹ (باب علامة أول شهر رمضان) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۱۸۷ (كتاب الصيام ، باب ۲ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ۲۷) .

2.سورة البقرة (۲) ، الآية ۱۸۵ .

3.كتاب من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۷۱ (باب النوادر ، ح ۲۰۴۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۱۹۷ (كتاب الصوم ، باب ۵ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ۳۵) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۵۷ (كتاب الصيام ، باب علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله ، ح ۱۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۰۸ (كتاب الصوم ، باب ۱۱ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ۵) .

5.المقنعة ، ص ۲۹۸ (باب فضل صيام يوم الشك والاحتياط لصيام شهر رمضان) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۱۷ (كتاب الصوم ، باب ۱۶ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ۵) .


مسند ابي بصير ج2
208

قلت: فإن لم يكن له قرابة ؟
قال : تصدق بمد في كل يوم، فإن لم يكن عنده شيء فليس عليه . ۱

۳۹.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان فلما ارتفع النهار حاضت ؟
قال : تفطر.
قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار ؟
قال : تُصلّي وتتم يومها ۲ وتقضي . ۳

۴۰.التهذيب :علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب، وإن عرض لها بعد زوال الشمس، فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب . ۴

۴۱.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلاّ أن تكون مملوكة، فإنّه ليس عليها خمار إلاّ أن تحب أن تختمر، وعليها الصيام . ۵

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۳۹ (كتاب الصيام ، باب العاجز عن الصيام ، ح ۶) ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۰۴ (كتاب الصيام ، باب ما يجب على الشيخ وذي العطاش من الكفارة إذا أفطرا ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۱۵۲ (كتاب الصوم ، باب ۱۵ من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح ۱۱) .

2.في وسائل الشيعة : «صومها» .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۵۳ (كتاب الصيام ، باب حكم المريض يفطر ثُمَّ يصح في بعض النهار ، والحائض تطهر والمسافر يقدم ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۱۶۳ (كتاب الصوم ، باب ۲۵ من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح ۵) .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۱ ، ص ۳۹۳ (كتاب الطهارة ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح ۳۹) ؛ الاستبصار ، ج ۱ ، ص ۱۴۶ (كتاب الطهارة ، وباب المرأة الجنب تحيض عليها غسل واحد ام غسلان ، ح ۴۵۰۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۱۶۶ (كتاب الصوم ، باب ۲۸ من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح ۴) .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۸۱ (كتاب الصيام ، باب قضاء شهر رمضان و حكم من أفطر فيه على التعمد والنسيان ، ح ۲۴) ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۳ (كتاب الصيام ، باب أنّه متى تجب على الصبي الصيام ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۱۶۹ (كتاب الصوم ، باب ۲۹ من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح ۷) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25426
صفحه از 603
پرینت  ارسال به