213
مسند ابي بصير ج2

جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : حدَّثني أبي، عن جدي، عن آبائه عليهم السلام إنَّ عليا ـ صلوات اللّه عليه ـ قال : يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان؛ لقول اللّه عز و جل : « أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآلـءِكُمْ »۱ ، والرفث المجامعة . ۲

۵۵.ثواب الأعمال :محمّد بن علي بن الحسين : حدَّثني محمّد بن موسى بن المتوكل قال: حدَّثني محمّد بن يحيى قال: حدَّثني محمّد بن أحمد، عن محمّد بن حسّان، عن إسماعيل بن مهران قال: حدَّثني الحسن بن علي، عن أبيه ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : مَن قرأ سورة العنكبوت والروم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين فهو واللّه يا أبا محمّد، من أهل الجنة، لا أستثني فيه أبدا ۳ ، ولا أخاف أن يكتب اللّه عليَّ في يميني إثما، وإن لهاتين السورتين من اللّه مكانا . ۴

۵۶.التهذيب :سعد بن عبداللّه ، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار وعبدالجبار بن المبارك، عن يونس بن عبدالرحمن، عن عبداللّه بن سنان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، ولم يقدر على العتق، ولم يقدر على الصدقة ؟
قال : فليصم ثمانية عشر يوما، عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام . ۵

۵۷.التهذيب :سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :

1.سورة البقرة (۲) ، الآية ۱۸۷ .

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۸۰ (كتاب الصيام ، باب النوادر ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۵۵ (كتاب الصوم ، باب ۳۰ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ۱) .

3.في نسخة : «واحدا» .

4.ثواب الأعمال ، ص ۱۰۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۶۴ (كتاب الصوم ، باب ۳۳ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ۱) .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۳۱۲ (كتاب الصيام ، باب الزيادات ، ح ۱۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۷۹ (كتاب الصوم ، باب ۹ من أبواب بقية الصوم الواجب ، ح ۱) .


مسند ابي بصير ج2
212

قال : كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله اللّه عليها، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم . ۱

۵۲.التهذيب :الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا مرض الرجل من رمضان إلى رمضان ثُمَّ صح، فإنّما عليه لكل يوم أفطره فدية طعام، وهو مد لكل مسكين؟
قال : فكذلك أيضا في كفارة اليمين، وكفارة الظهار مدا مدا، وإن صح فيما بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام، فإن تهاون به وقد صح فعليه الصدقة والصيام جميعا لكل يوم مد، إذا فرغ من ذلك الرمضان . ۲

۵۳.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن قطع صوم كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة القتل ؟
فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأول فإنَّ عليه أن يعيد الصيام، وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا، ثُمَّ عرض له ما له فيه عذر، فإنَّ عليه أن يقضي . ۳

۵۴.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۳۷ (كتاب الصيام ، باب صوم الحائض والمستحاضة ، ح ۸) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۴۸ (كتاب الصيام ، باب مَن أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ؛ ، ح ۱۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۴۲ (كتاب الصوم ، باب ۲۳ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ۱۲) .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۵۱ (كتاب الصيام ، باب مَن أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ؛ ، ح ۲۰) ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۱۱ (كتاب الصيام ، باب من أفطر في شهر رمضان فلم يقضه حتى أدركه رمضان آخر ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۴۶ (كتاب الصوم ، باب ۲۵ من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح ۶) .

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۱۳۹ (كتاب الصيام ، باب مَن وجب عليه الصوم شهرين متتابعين فعرض له أمر يمنعه عن إتمامه ، ح ۷) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۸۵ (كتاب الصيام ، باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه على التعمد والنسيان ، ح ۳۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۷ ، ص ۲۷۲ (باب ۳ من أبواب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، ح ۶) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 25362
صفحه از 603
پرینت  ارسال به