227
مسند ابي بصير ج2

۱۱.الكافي :عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المشي أفضل أو الركوب ؟
فقال : إذا كان الرَّجل موسرا فمشى؛ ليكون أقل لنفقته، فالركوب أفضل . ۱

۱۲.السرائر :محمّد بن إدريس ـ نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ـ قال أبو بصير أيضا : سُئل عليه السلام عن ذلك ۲ فقال : مَن جعل للّه على نفسه شيئا، فبلغ فيه مجهوده، فلا شيء عليه، وكان اللّه أعذر لعبده . ۳

۱۳.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : ضمان الحاج والمعتمر على اللّه إن أبقاه بلّغه أهله، وإن أماته أدخله الجنة. ۴

۱۴.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الحاج

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۵۶ (كتاب الحج ، باب الحج ماشيا وانقطاع مشي الماشي ، ح ۳) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۱۹ (باب فضائل الحج ، ح ۲۰۱۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۵۹ (كتاب الحج ، باب ۳۳ من أبواب وجوبه وشرائطه ، ح ۱۰) .

2.المراد من قوله : «عن ذلك» ، هو سؤال عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلامفي الحديث الذي ذكره ابن إدريس قبله ، وفيما يلي نصّه : «عن عنبسة بن مصعب قال : قلت له ـ يعني لأبي عبد اللّه عليه السلام ـ : أشتكى ابن لي ، فجعلت للّه عليَّ إن هو بريء أن أخرج إلى مكة ماشيا ، وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم استطع أن أخطو ، فركبت تلك الليلة حتّى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت ، فهل عليَّ شيء؟ قال لي : اذبح فهو أحبُّ إليَّ . قال: فقلت له: أي شيء هو لي لازم أم ليس بلازم فيَّ؟ قال : مَن جعل للّه على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه .

3.السرائر ، ج ۳ ، ص ۵۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۶۱ (كتاب الحج ، باب ۳۴ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ، ح ۷) .

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۵۳ (كتاب الحج ، باب فضل الحج والعمرة وثوابهما ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۶۶ (كتاب الحج ، باب ۳۸ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح ۶) .


مسند ابي بصير ج2
226

قال: يخرج ويمشي إن لم يكن عنده .
قلت : لايقدر على المشي ؟
قال: يمشي ويركب .
قلت: لايقدر على ذلك ـ أعني المشي ـ ؟
قال : يخدم القوم ويخرج معهم . ۱

۱۰.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : لو أن رجلاً معسرا أحجّه رجل كانت له حجة ۲ ، فإن أيسر بعد (ذلك) ۳ كان عليه الحج ، وكذلك الناصب ۴ إذا عرف فعليه الحج، وإن كان قـد حـج . ۵

1.من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۹۵ (كتاب الحج ، باب المشي في السفر ، ح ۲۵۰۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۱۰ (كتاب الحج، باب وجوب الحج ، ح ۲۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۱ ، ص ۴۴ (كتاب الحج ، باب ۱۱ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح ۲) .

2.أي : كان له ثواب الحج الواجب ، ويجزي عنه إلى أن يستطيع ، وينبغي حمله على أنّه استأجره رجل للحج ، فلا يجزي عن حجّه بعد اليسار ، ولو كان أعطاه مالاً ليحج لنفسه كان يجزي . (مرآة العقول)

3.اثبتناها من التهذيب .

4.المشهور بين الأصحاب أن المخالف إذا استبصر لايعيد الحج إلاّ أن يخل بركنٍ منه ، ونُقل عن ابن الجنيد وابن البرّاج أنّهما أوجبا الإعادة على المخالف وإن لم يخلَّ بشيء ، وربما كان مستندهما مضافا إلى مادل على بطلان عبادة المخالف هذة الرواية ، وأُجيب أولاً بالطعن في السند ، وثانيا بالحمل على الاستحباب جمعا بين الأدلة . أقول : يمكن القول بالفرق بين الناصب والمخالف ، فإن الناصب كافر ولايجري عليه شيء من أحكام الإسلام ، ثُمَّ اعلم أنّه اعتبر الشيخ وأكثر الأصحاب من عدم إعادة الحجّ أن يكون المخالف قد أخلَّ بركن منه ، والنصوص خالية من هذا القيد ، ونص المحقّق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى ، والشهيد في الدروس على أن المراد بالركن ما يعتقده أهل الحق ركنا ، مع أنّهم صرحوا في قضاء الصلاة بأن المخالف يسقط عنه قضاء ماصلاّه صحيحا عنده ، وإن كان فاسدا عندنا وفي الجمع بين الحكمين إشكال ، ولو فسّر الركن بما كان ركنا عندهم أقرب إلى الصواب ، كما ذكره بعض المحققين . (مرآة العقول)

5.الكافي، ج۴، ص۲۷۳ (كتاب الحج، باب مايجزي من حجّه الإسلام وما لا يجزي ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام، ف ج ۵ ، ص ۹ (كتاب الحجّ ، باب وجوب الحج ، ح ۲۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۹ (كتاب الحجّ ، باب ۲۱ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح ۵) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 38847
صفحه از 603
پرینت  ارسال به