231
مسند ابي بصير ج2

۲۶.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت، وطوافان بين الصفا والمروة، وقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة، ويحرم بالحج يوم التروية، ويقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس . ۱

۲۷.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد والحسين بن محمّد، عن عبدويه بن عامر جميعا، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير أ نّه سمع أبا جعفر وأبا عبداللّه عليهماالسلام يذكران أ نّه لمّا كان يوم التروية قال جبرئيل لإبراهيم عليهماالسلام : «تروّه من الماء»، فسمّيت التروية. ثُمَّ أتى منى فأباته بها.
ثُمَّ غدا به إلى عرفات، فضرب خباه بنمرة دون عرفة، فبنى مسجدا بأحجار بيض،
وكان يعرف أثر مسجد إبراهيم حتّى أُدخل في هذا المسجد الّذي بنمرة ، حيث يصلّي الإمام يوم عرفة، فصلّى بها الظهر والعصر.
ثُمَّ عمد به إلى عرفات فقال: «هذه عرفات، فاعرف بها مناسكك واعترف بذنبك»، فسمّي عرفات.
ثُمَّ أفاض إلى المزدلفة فسمّيت المزدلفة؛ لأنّه ازدلف إليها ، ثُمَّ قام على المشعر الحرام، فأمره اللّه أن يذبح ابنه، وقد رأى فيه شمائله وخلائقه وأنس ما كان إليه، فلمّا أصبح أفاض من المشعر إلى منى، فقال لاُمّه : «زوري البيت أنتِ» واحتبس الغلام.
فقال: يا بني، هات الحمار والسكّين حتّى اُقرِّب القربان .
فقال أبان: فقلت لأبي بصير: ما أراد بالحمار والسكّين؟
قال: أراد أن يذبحه، ثُمَّ يحمله فيجهّزه ويدفنه.

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۹۵ (كتاب الحج ، باب ما على المتمتع من الطواف والسعي ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۵ (كتاب الحج ، باب ضروب الحج ، ح ۳۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۵۶ (كتاب الحج ، باب ۲ من أبواب أقسام الحج ، ح ۱۱) .


مسند ابي بصير ج2
230

۲۳.الفقيه :موسى بن القاسم ۱ ، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام : في رجل أعطى رجلاً دراهم يحج بها عنه حجةً مفردةً أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟
قال : نعم، إنّما خالفه إلى الفضل والخير . ۲

۲۴.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : مَن وصل أباه أو ذا
قرابة له فطاف عنه، كان له أجره كاملاً، وللذي طاف عنه مثل أجره، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر، وقال : مَن حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها، كانت حجته كاملة، وكان للذي حج عنه مثل أجره ، إنَّ اللّه عز و جل واسع لذلك. ۳

۲۵.الخصال :حدَّثنا أبي رضى الله عنه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحاج على ثلاثة وجوه؛ رجل أفرد الحج بسياق الهدي، ورجل أفرد الحج ولم يسق، ورجل تمتع بالعمرة إلى الحج . ۴

1.أثبتناه من التهذيب .

2.من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۲۵ (باب دفع الحج إلى مَن يخرج فيها ، ح ۲۸) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۱۵ (كتاب الحج ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح ۹۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۲۸ (كتاب الحج ، باب ۱۲ من أبواب النيابة في الحج ، ح ۱) . المشهور بين الأصحاب أنّه يجب على المؤجر أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد ، وهذه الرواية تدل على جواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ، ومقتضى التعليل الواقع فيها إختصاص هذا الحكم بما إذا كان المستأجر مخيّرا بين الأنواع كالمتطوع وذي المنزلين وناذر الحج مطلقا ؛ لأن التمتع لايجزي مع تعين الأفراد فضلاً عن أن يكون أفضل منه . وقال المحقّق في المعتبر أن هذه الرواية محمولة على حجّ مندوب ، فالغرض به تحصيل الأجر ، فيعرف الإذن من قصد المستأجر ، ويكون ذلك كالمنطوق به ، انتهى . ومتى جاز العدول يستحق الأجير تمام الأُجرة ، وأما مع امتناعه فيقع الفعل عن المنوب عنه ، ولايستحق الأجير شيئا . (مرآة العقول)

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۱۶ (كتاب الحج ، باب مَن يشرك قرابته وإخوته في حجته أو يصلهم بحجة ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۳۳ (كتاب الحج ، باب ۱۸ من أبواب النيابة في الحج ، ح ۲) .

4.الخصال ،ص ۱۴۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۴۹ (كتاب الحج ، باب ۱ من أبواب أقسام الحج ، ح ۳) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 38754
صفحه از 603
پرینت  ارسال به