۲۳.الفقيه :موسى بن القاسم ۱ ، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام : في رجل أعطى رجلاً دراهم يحج بها عنه حجةً مفردةً أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟
قال : نعم، إنّما خالفه إلى الفضل والخير . ۲
۲۴.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : مَن وصل أباه أو ذا
قرابة له فطاف عنه، كان له أجره كاملاً، وللذي طاف عنه مثل أجره، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر، وقال : مَن حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها، كانت حجته كاملة، وكان للذي حج عنه مثل أجره ، إنَّ اللّه عز و جل واسع لذلك. ۳
۲۵.الخصال :حدَّثنا أبي رضى الله عنه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحاج على ثلاثة وجوه؛ رجل أفرد الحج بسياق الهدي، ورجل أفرد الحج ولم يسق، ورجل تمتع بالعمرة إلى الحج . ۴
1.أثبتناه من التهذيب .
2.من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۴۲۵ (باب دفع الحج إلى مَن يخرج فيها ، ح ۲۸) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۱۵ (كتاب الحج ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح ۹۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۲۸ (كتاب الحج ، باب ۱۲ من أبواب النيابة في الحج ، ح ۱) .
المشهور بين الأصحاب أنّه يجب على المؤجر أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد ، وهذه الرواية تدل على جواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ، ومقتضى التعليل الواقع فيها إختصاص هذا الحكم بما إذا كان المستأجر مخيّرا بين الأنواع كالمتطوع وذي المنزلين وناذر الحج مطلقا ؛ لأن التمتع لايجزي مع تعين الأفراد فضلاً عن أن يكون أفضل منه . وقال المحقّق في المعتبر أن هذه الرواية محمولة على حجّ مندوب ، فالغرض به تحصيل الأجر ، فيعرف الإذن من قصد المستأجر ، ويكون ذلك كالمنطوق به ، انتهى .
ومتى جاز العدول يستحق الأجير تمام الأُجرة ، وأما مع امتناعه فيقع الفعل عن المنوب عنه ، ولايستحق الأجير شيئا . (مرآة العقول)
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۱۶ (كتاب الحج ، باب مَن يشرك قرابته وإخوته في حجته أو يصلهم بحجة ، ح ۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۳۳ (كتاب الحج ، باب ۱۸ من أبواب النيابة في الحج ، ح ۲) .
4.الخصال ،ص ۱۴۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۴۹ (كتاب الحج ، باب ۱ من أبواب أقسام الحج ، ح ۳) .