النضر، عن عاصم ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام لي : يا أبا محمّد، كان عندي رهط من أهل البصرة فسألوني عن الحج؟ فأخبرتهم بما صنع رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلموبما أمر به.
فقالوا لي : إن عمر قد أفرد الحج.
فقلت لهم: إنَّ هذا رأي رآه عمر، وليس رأي عمر كما صنع رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم . ۱
۲۹.التهذيب :العباس بن معروف، عن علي بن الحسن، عن فضالة، عن أبي المغراء ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ما نعلم حجا للّه غير المتعة، إنا إذا لقينا ربنا قلنا : «يا ربنا، عملنا بكتابك وسنة نبيك» ، ويقول القوم: «عملنا برأينا»،
فيجعلنا اللّه وإيّاهم حيث يشاء . ۲
۳۰.التهذيب :موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرَّجل يفرد الحج، ثُمَّ يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثُمَّ يبدو له أن يجعلها عمرةً ؟
قال : إن كان لبّى بعدما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له ، وكذلك المتمتع إن لبّى قبل أن يقصر ، فإنها تبطل متعته، وإن كان في الأوّل قد لبى بالعمرة والحج. ۳
۳۱.التهذيب :موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن عبداللّه بن مسكان ، عن عبيداللّه الحلبي وسليمان بن خالد وأبي بصير، عن
1.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۶ (كتاب الحج ، باب ضروب الحج ، ح ۷) ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۵۱ (كتاب الحج ، باب أن التمتع فرض من نأي عن الحرم ولايجزيه غيره ، ح ۴) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۷۳ (كتاب الحج ، باب ۳ من أبواب أقسام الحج ، ح ۶) .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۲۶ (كتاب الحج ، باب ضروب الحج ، ح ۸) ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۵۱ (كتاب الحج ، باب أن التمتع فرض من نأي عن الحرم ولايجزيه غيره ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۱۷۳ (كتاب الحج ، باب ۳ من أبواب أقسام الحج ، ح ۷) .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۹۰ (كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح ۱۰۳) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۱۴ (كتاب الحج ، باب وجوه الحج ، ح ۲۵۵۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ص ۱۸۵ (كتاب الحج ، باب ۵ من أبواب أقسام الحج ، ح ۹) .