239
مسند ابي بصير ج2

علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرَّجل يغتسل بالمدينة لإحرامه ، أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة؟
قال : نعم. ۱ فأتاه رجل وأنا عنده فقال : اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة
حتّى أمسى؟
قال : يعيد الغسل، يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلاً لليلته. ۲

۴۶.التهذيب :موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : تصلّي للإحرام ست ركعات ، تحرم في دبرها. ۳

۴۷.الكافي :علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن هاشم بن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : خمس صلوات تصلّيهن في كل وقت ؛ صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الإحرام، والصلاة الّتي تفوت، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى الليل . ۴

۴۸.التهذيب :موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يشترط في الحج أن تحلني حيث حبستني ، أعليه الحج من قابل ؟
قال : نعم. ۵

1.لاخلاف بين الأصحاب في جواز تقديم الغسل على الميقات مع خوف عوز الماء (مرآة العقول).

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۲۸ (كتاب الحج ، باب مايجزي عن غسل الإحرام وما لايجزي ، ح ۲) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۶۳ (كتاب الحج ، باب صفة الاحرام ، ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۳ (كتاب الحج ، باب ۸ من أبواب الإحرام ، ح ۳) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۷۸ (كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح ۶۵) ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۶ (كتاب الحج ، باب ۱۸ من أبواب الإحرام ، ح ۴) .

4.الكافي ، ج ۳ ص ۲۸۷ ، (باب الصلاة التي تصلّى في كل وقت ، ح ۱) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۷۱ (ح ۱۴۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۱۷۵ (باب ۳۹ من أبواب المواقيت ، ح ۵) .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۸۰ (كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح ۷۶) ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۶۸ ف (كتاب الحج ، باب مَن اشترط في حال الإحرام ثُمَّ اُحصر ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۴ (كتاب الحج ، باب ۲۴ من أبواب الإحرام ، ح ۱) .


مسند ابي بصير ج2
238

فقال : ما أحبُ أن يذلّ نفسه ، ليخرج مع مَن هو مثله . ۱

۴۲.المحاسن :عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبيد بن الحسين الزرندي، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا ضللت عن الطريق فنادِ : يا صالح، ويا أبا صالح، أرشِدانا إلى الطريق رحمكما اللّه . ۲

۴۳.الكافي:عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : دخلت على أبي عبداللّه ـ صلوات اللّه عليه ـ فقال لي: «يا أبا محمّد، اذهب بنا إلى إسماعيل نعوده»، وكان شاكيا، فقمنا ودخلنا على إسماعيل، فإذا في منزله فاختة في قفص تصيح، فقال أبو عبداللّه عليه السلام: يابني، مايدعوك إلى إمساك هذه الفاختة؟ أوَما علمت أنّها مشؤمة ؟ أوَما تدري ماتقول ؟
قال إسماعيل : لا .
قال : إنّما تدعو على أربابها فتقول: فقدتكم فقدتكم، فأخرجوه . ۳

۴۴.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد، عن صفوان، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لابأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما. ۴

۴۵.الكافي :علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن

1.المحاسن ، ج ۲ ، ص ۳۵۹ ، (باب التخارج ، ح ۷۹) ؛ الكافي ، ج ۴ ، ص ۲۸۷ (كتاب الحج ، باب الوصية ، ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ص ۳۰۳ (كتاب الحج ، باب ۳۳ من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره ، ح ۲) .

2.المحاسن ، ج ۲ ، ص ۳۶۲ (باب إرشاد الضال عن الطريق) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۲۹۸ (كتاب الحج ، باب دعاء الضال عن الطريق ، ح ۲۵۰۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۲۵ (كتاب الحج ، باب ۵۳ من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره ، ح ۲).

3.الكافي ، ج ۶ ، ص ۵۵۱ (كتاب الدواجن ، باب الفاختة والصلصل ، ح ۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۸ ، ص ۳۸۶ (كتاب الحج ، باب ۴۱ من أبواب أحكام الدواب ، ح ۲).

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۲۷ (كتاب الحج ، باب مايجب لعقد الإحرام ، ح ۴) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۶۲ (كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۱ (كتاب الحج ، باب ۷ من أبواب الإحرام ، ح ۵) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 38653
صفحه از 603
پرینت  ارسال به