۵۶.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : سألته عن الجراد يدخل متاع القوم، فيدوسونه من غير تعمّد لقتله، أو يمرون به في الطريق فيطأونه ؟
قال : إن وجدت معدلاً فاعدل عنه، فإن قتلته غير متعمّد فلا بأس. ۱
۵۷.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلاميقول : المحرم يطلّق ولايتزوج. ۲
۵۸.التهذيب :محمّد بن الحسن بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن عاصم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يكره ۳ للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء. ۴
۵۹.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : «واللّه لا تعمله» ، فيقول : «واللّه لأعملنّه» ، فيحالفه مرارا، أيلزمه ما يلزم
1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۹۴ (كتاب الحج ، باب فصل مابين صيد البر والبحر ومايحل للمحرم من ذلك ، ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۸۴ (كتاب الحج ، باب ۷ من أبواب تروك الإحرام ، ح ۳) .
2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۷۲ (كتاب الحج ، باب المحرم يتزوج أو يزوّج ويطلّق ويشتري الجواري ، ح ۶) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۲ (كتاب الحج ، باب مايجوز للمحرم إتيانه واستعماله ومالايجوز من جميع الأنواع ، ح ۲۷۱۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۹۳ (كتاب الحج ، باب ۱۷ من أبواب تروك الإحرام ، ح ۱) .
3.خ ل: «أكره».
4.من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۱ (كتاب الحج ، باب مايجوز الإحرام ، ح ۲۶۲۰) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص؟؟؟ (باب صفة الإحرام ، ح ۶۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۰۴ (كتاب الحج ، باب ۲۸ من أبواب تروك الإحرام ، ح ۲) .