243
مسند ابي بصير ج2

(صاحب) ۱ الجدال ؟
قال : لا، إنّما أراد بهذا إكرام أخيه، إنّما ذلك ما كان [ للّه ] فيه معصية . ۲

۶۰.الفقيه :محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : لابأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا كافور إذا اشتكى عينيه، وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل، إلاّ كحل أسود لزينة. ۳

۶۱.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين ؟
قال : له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك، وليشقه من ظهر القدم، وإن لبس الطيلسان فلا يزرَّه عليه، فإن اضطر إلى قباء من برد، ولا يجد ثوبا غيره، فليلبسه مقلوبا، ولايدخل يديه في يَدي القباء ۴ . ۵

۶۲.الكافي :أحمد ، عن ابن فضّال، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الثوب المُعلَّم ۶ هل يحرم فيه الرَّجل ؟

1.من الكافي.

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۳۸ (كتاب الحج ، باب ما ينبغي تركه للمحرم من الجدال وغيره ، ح ۵) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۱۰ (كتاب الحج ، باب ۳۲ من أبواب تروك الإحرام ، ح ۷) .

3.كتاب من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۷ (باب مَن يجوز للمحرم إتيانه و... ، ح ۲۶۴۷) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۱۳ (كتاب الحج ، باب ۳۳ من أبواب تروك الإحرام ، ح ۱۳) .

4.يستفاد من هذا الخبر أحكام : الأول عدم جواز لبس الخفين اختيارا للمحرم. الثاني : جواز لبسهما عند الضرورة . الثالث : وجوب شقهما إذا لبسهما عند الضرورة ، وقد اختلف فيه الأصحاب . الرابع : جواز لبس الطيلسان . الخامس : عدم جواز زرّه . السادس : جواز لبس القباء عند الضرورة وفقد ثوبي الإحرام . السابع : وجوب لبسه مقلوبا . الثامن : جواز لبس القباء مقلوبا للبرد وإن وجد ثوبي الإحرام . (مرآة العقول)

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۴۶ (كتاب الحج ، باب المحرم يضطر إلى ما لايجوز له لبسه ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۳۴ (كتاب الحج ، باب ۳۶ من أبواب تروك الإحرام ، ح ۳) .

6.أعلم القصّار الثوب ، فهو مُعْلِمٌ والثوب مُعْلَمٌ ، وقد اعْلَمَهُ : جعل فيه علامة ، وجعل له عَلَما ، وكلّه راجع إلى الوَسَم والعِلْم . وأعلَمْتُ على موضع كذا من الكتاب عَلامةً . (لسان العرب لابن منظور) الثوب المعلّم المشتمل على عَلَم ، وهو لون يخالف لونه ، فيعرف به . يقال : «أعلم الثوب القصار» فهو معلَّم ـ بالبناء للفاعل ـ وقد قطع المحقّق وجمع من الأصحاب بكراهة الإحرام فيه . (مرآة العقول)


مسند ابي بصير ج2
242

۵۶.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : سألته عن الجراد يدخل متاع القوم، فيدوسونه من غير تعمّد لقتله، أو يمرون به في الطريق فيطأونه ؟
قال : إن وجدت معدلاً فاعدل عنه، فإن قتلته غير متعمّد فلا بأس. ۱

۵۷.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلاميقول : المحرم يطلّق ولايتزوج. ۲

۵۸.التهذيب :محمّد بن الحسن بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن عاصم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يكره ۳ للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء. ۴

۵۹.الكافي :أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : «واللّه لا تعمله» ، فيقول : «واللّه لأعملنّه» ، فيحالفه مرارا، أيلزمه ما يلزم

1.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۹۴ (كتاب الحج ، باب فصل مابين صيد البر والبحر ومايحل للمحرم من ذلك ، ح ۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۸۴ (كتاب الحج ، باب ۷ من أبواب تروك الإحرام ، ح ۳) .

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۷۲ (كتاب الحج ، باب المحرم يتزوج أو يزوّج ويطلّق ويشتري الجواري ، ح ۶) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۶۲ (كتاب الحج ، باب مايجوز للمحرم إتيانه واستعماله ومالايجوز من جميع الأنواع ، ح ۲۷۱۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۹۳ (كتاب الحج ، باب ۱۷ من أبواب تروك الإحرام ، ح ۱) .

3.خ ل: «أكره».

4.من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۱ (كتاب الحج ، باب مايجوز الإحرام ، ح ۲۶۲۰) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص؟؟؟ (باب صفة الإحرام ، ح ۶۸) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۰۴ (كتاب الحج ، باب ۲۸ من أبواب تروك الإحرام ، ح ۲) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 38605
صفحه از 603
پرینت  ارسال به