الحسن بن سعيد، عن النضر بن عاصم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه المنطقة الّتي فيها نفقته ؟
قال : يستوثق منها، فإنّها تمام الحجّة . ۱
۶۶.الفقيه :بإسناده، عن أبي بصير عنه عليه السلام أنّه قال : كان أبي عليه السلام يشد على بطنه نفقته، يستوثق بها، فإنّها تمام حجّة . ۲
۶۷.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟
قال : نعم.
قلت : فالرَّجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟
قال : نعم، إذا كانت به شقيقة، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم . ۳
۶۸.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا حككت رأسك فحكّه حكا رفيقا، ولاتحكنَّ بالأظفار، ولكن بأطراف الأصابع . ۴
۶۹.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن
1.علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۴۵۵ ، (باب نوادر علل الحج ، ح ۱۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۲۹ (كتاب الحج ، باب ۴۷ من أبواب تروك الإحرام ، ح ۶) .
2.من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۶ (كتاب الحج ، باب ما يجوز للمحرم إتيانه و . . . ، ح ۲۶۴۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۲۸ (كتاب الحج ، باب ۴۷ من أبواب تروك الإحرام ، ح ۵) .
3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۵۱ (كتاب الحج ، باب الظلال للمحرم ، ح ۴) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۴ (كتاب الحج ، باب مايجوز للمحرم إتيانه و . . . ، ح ۲۶۷۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۸۸ (كتاب الحج ، باب أن الرجل إذا ظلل على نفسه لزمته الكفّارة ، ح ۸) .
4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۶۵ (كتاب الحج ، باب أدب المحرم ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۵۷ (كتاب الحج ، باب ۷۱ من أبواب تروك الإحرام ، ح ۲) .