245
مسند ابي بصير ج2

الحسن بن سعيد، عن النضر بن عاصم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه المنطقة الّتي فيها نفقته ؟
قال : يستوثق منها، فإنّها تمام الحجّة . ۱

۶۶.الفقيه :بإسناده، عن أبي بصير عنه عليه السلام أنّه قال : كان أبي عليه السلام يشد على بطنه نفقته، يستوثق بها، فإنّها تمام حجّة . ۲

۶۷.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟
قال : نعم.
قلت : فالرَّجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟
قال : نعم، إذا كانت به شقيقة، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم . ۳

۶۸.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا حككت رأسك فحكّه حكا رفيقا، ولاتحكنَّ بالأظفار، ولكن بأطراف الأصابع . ۴

۶۹.الكافي :محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن

1.علل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۴۵۵ ، (باب نوادر علل الحج ، ح ۱۳) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۲۹ (كتاب الحج ، باب ۴۷ من أبواب تروك الإحرام ، ح ۶) .

2.من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۴۶ (كتاب الحج ، باب ما يجوز للمحرم إتيانه و . . . ، ح ۲۶۴۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۲۸ (كتاب الحج ، باب ۴۷ من أبواب تروك الإحرام ، ح ۵) .

3.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۵۱ (كتاب الحج ، باب الظلال للمحرم ، ح ۴) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۵۴ (كتاب الحج ، باب مايجوز للمحرم إتيانه و . . . ، ح ۲۶۷۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۸۸ (كتاب الحج ، باب أن الرجل إذا ظلل على نفسه لزمته الكفّارة ، ح ۸) .

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۶۵ (كتاب الحج ، باب أدب المحرم ، ح ۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۵۷ (كتاب الحج ، باب ۷۱ من أبواب تروك الإحرام ، ح ۲) .


مسند ابي بصير ج2
244

قال : نعم، إنّما يكره المُلحَمُ ۱ . ۲

۶۳.التهذيب :بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته وهو يقول: كان عليٌّ عليه السلام محرما ومعه بعض صبيانه، وعليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن الخطّاب فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان ؟
فقال له علي عليه السلام : مانريد أحدا يعلّمنا بالسنة، إنّما هما ثوبان صُبغا بالمشق ـ يعني الطين ـ . ۳

۶۴.الكافي :عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة ؟
قال : لا. ثُمَّ قال : كان أبي يقول: يَشدُ على بطنه المنطقة الّتي فيها نفقته؛ يستوثق
منها، فإنّها من تمام حجّه . ۴

۶۵.علل الشرائع :الشيخ الصدوق: حدَّثنا محمّد بن الحسن رحمه الله قال : حدَّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن

1.«المُلحَمُ» : جنس من الثياب ، و«لاحَمْتُ الشيء بالشيء» : إذا لصقته به ، و«لُحْمةُ الثوب ولَحْمتهُ» : السدي الأسفل من الثوب . (لسان العرب) قيل : الملحم هو لحمة ابريسم كالقطني المعروف عندنا ، وفي بعض النسخ إنّما يكره ، كما في الفقيه ، وهو الظاهر ، وفي بعضها يحرم، ولعلّه محمول على الكراهة، أو على المراد بالملحم ما كان من الحرير المحض. (مرآه العقول)

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۴۲ (كتاب الحج ، باب مايلبس المحرم من الثياب ومايكره له لباسه ، ح ۱۶) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج۲ ، ص ۳۳۶ (باب مايجوز الإحرام فيه وما لايجوز ، ح ۲۶۰۶) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۱۸ (كتاب الحج ، باب ۳۹ من أبواب تروك الإحرام ، ح ۱) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۶۷ (كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح ۲۷) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ۲ ، ص ۳۳۵ (كتاب الحج ، باب ما يجوز الإحرام فيه ومالا يجوز ، ح ۲۶۰۱) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۲۱ (كتاب الحج ، باب ۴۲ من أبواب تروك الإحرام ، ح ۲) .

4.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۴۳ (كتاب الحج ، باب المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة ، ح ۲) ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۱۲۸ (كتاب الحج ، باب ۴۷ من أبواب تروك الإحرام ، ح ۲) .

  • نام منبع :
    مسند ابي بصير ج2
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1383
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 38595
صفحه از 603
پرینت  ارسال به